-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
- باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5309- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ) البخاريُّ البِيْكَنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثنا“ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بنُ عبد العزيز (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ(1) الزُّهريُّ (عَنِ المُلَاعَنَةِ) بفتح العين (وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) اسمه عويمرٌ العجلانيُّ حليف بني عَمرو بن عوفِ بنِ مالك بنِ الأوس (جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا) أي: أخبرني عن حكم رجلٍ (وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا) يزني بها (أَيَقْتُلُهُ) أي: فتقتلونه قصاصًا لتقدُّم علمهِ بحكم القصاص من عمومِ قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45] وقد اختلفَ فيمن وجدَ مع امرأتهِ رجلًا فتحقَّق الأمر فقتلَه، هل نقتله(2)؟ فالجمهور على المنع والقصاص منه إلَّا إن أتى ببيِّنة على الزِّنا، أو على المقتولِ بالاعتراف، أو اعتراف ورثته(3) فلا يقتلُ قاتله إذا كان الزَّاني محصنًا (أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟) أي: أيَّ شيءٍ يفعلُ؟ فكيف مفعولٌ بيفعل(4) كقولهِ تعالى: {كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ}[الفيل:1]‼ إذ معناه: أيَّ فعلٍ فعل ربُّك؟ ولا يتَّجه فيه أن يكون حالًا من الفاعل، وعن سيبويه: إنَّ كيف ظرفٌ، وعن السِّيرافيِّ والأخفش: إنَّها اسم غير ظرفٍ، ورتَّبوا على هذا الخلاف أمورًا.
أحدها: أنَّ موضعها عند سيبويه نصب دائمًا، وعندهما رفعٌ مع المبتدأ، نصبٌ مع غيره.
الثَّاني: أنَّ تقديرها عند سيبويه في أيِّ حالٍ، أو على أيِّ حالٍ، وعندهما تقديرها في نحو: كيف زيدٌ، أصحيح زيد ونحوه، وفي نحو: كيف جاء زيدٌ، أراكبًا(5) جاء زيدٌ ونحوه.
الثَّالث: أنَّ الجواب المطابق عند سيبويه أن يقال: على خيرٍ ونحوه، وقال ابن مالكٍ _ما معناه_: لم يقل أحدٌ إنَّ «كيف» ظرف إذ ليست زمانًا ولا مكانًا، ولكنَّها لمَّا كانت تفسَّر بقولك: على أيِّ حالٍ لكونها سؤالًا عن الأحوال العامَّة سمِّيت ظرفًا؛ لأنَّها في تأويلِ الجار والمجرور، واسم الظَّرف يُطلق عليها مجازًا. انتهى من «المغني».
(فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ) في شأن عويمر (مَا ذَكَرَ فِي) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”من“ (القُرْآنِ مِنْ أَمْرِ المُتَلَاعِنَيْنِ) في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ} إلى آخر الآيات (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) له: (قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ) خولة بنت قيس بما أنزلهُ في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[النور:6] (قَالَ) سهلٌ: (فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ) وفيه مشروعيَّة تلاعنِ المسلم في المسجدِ الجامع، وأمَّا زوجته الذِّمِّية ففيما تعظمه من بيعةٍ وكنيسةٍ وغيرهما، فإن رضي زوجها بلعانها في المسجد وقد طلبتُه جاز، والحائضُ تلاعن بباب المسجد الجامع لتحريم مُكثها فيه، ومثلها النُّفساء والجُنُب والمتحيِّرة (فَلَمَّا فَرَغَا) مِن تلاعنهما (قَالَ) عويمر: (كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم ) تمسَّك به من قال: إنَّ الفرقةَ بين المتلاعنين تتوقَّف على تطليقِ الزَّوج، وأجاب القائلون بأنَّ الفرقة تقعُ بالتَّلاعن بقولهِ في حديثِ ابن عمر: فرَّق النَّبيُّ / صلعم بين المتلاعنين [خ¦4748]، وبقوله في حديث مسلم: «لا سبيلَ لك عليها» (فَقَالَ) سهلٌ أو ابن شهابٍ: (ذَاكَ تَفْرِيقٌ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: ”فكان ذلك تفريقًا“ وللكُشميهنيِّ: ”فصار“ بدل: فكان، و”تفريقًا“ نصبٌ كالمُستملي (بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) بالسَّند السَّابق: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ) كلِّ(6) (المُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ) خولة الملاعنة (حَامِلًا) حين الملاعنةِ (وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ) لا لزوجهَا الملاعن إذ اللِّعان ينتفِي به النَّسب عنه إن نفاهُ في لعانهِ، وإذا انتفَى منه أُلحق بها لأنَّه‼ متحقِّقٌ منها (قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا) في ميراثِ الملاعنة (أَنَّهَا تَرِثُهُ) أي: ترثُ الولد الَّذي لحقها ونفاهُ الرَّجل (وَيَرِثُ) الولد (مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ) ولأبي ذرٍّ: ”لها(7)“.
(قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) بالسَّند السَّابق: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم ) في «اليونينيَّة» بكسر همزة ”إن“(8) (قَالَ) ثبت «قال» لأبي ذرٍّ (إِنْ جَاءَتْ بِهِ) بالولدِ المتلاعن بسببهِ (أَحْمَرَ) اللَّون (قَصِيرًا) أي: قصير(9) القامة (كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ) بفتح الواو والحاء المهملة والراء، دويبةٌ تترامَى على الطَّعام واللَّحم فتفسده. وقال في «القاموس»: وزغةٌ كسام أبرص، أو ضرب من العِظَاء لا تطأ شيئًا إلَّا سمَّته (فَلَا أُرَاهَا) بضم الهمزة، أي: فلا أظنُّها (إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ) والولد منه (وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ) بفتح الهمزة وسكون المهملة، أي: واسعَ العين (ذَا) أي: صاحب (أَلْيَتَيْنِ) عظيمتين (فَلَا أُرَاهُ) فلا أظنُّه (إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا) فهو لابنِ سحماء (فَجَاءَتْ بِهِ) بالولد (عَلَى) الوصف (المَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ) وهو شبهُه بمَن رُميت به.
[1] «محمد بن مسلم»: ليست في (د).
[2] في (م) و(د): «فيقتله هل يقتل».
[3] في (د): «وارثه».
[4] في (س): «يفعل».
[5] في (م): «أو راكبًا».
[6] «كل»: ليست في (د).
[7] في (م): «لهما».
[8] «في اليونينية: بكسر همزة إن»: ليست في (ص).
[9] «أي قصير»: ليست في (م) و(ص)، وفي (ص): «للقامة»، وفي (م): «لقامة».