-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
- باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5286- 5287- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثني“ بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) أبو عبد الرَّحمن بن يوسف الصَّنعانيُّ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (وَقَالَ عَطَاءٌ) قال الحافظ ابن حجرٍ: معطوفٌ على محذوفٍ كأنَّه كان في جملة أحاديثَ حدَّث بها ابن جريحٍ عن عطاءٍ، ثمَّ قال: وقال عطاء، أي: الخراسانيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ : (كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صلعم وَ) من (المُؤْمِنِينَ) الأولى: (كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ) النَّبيُّ صلعم (وَيُقَاتِلُونَهُ وَ) الثَّانية: كانوا (مُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ) ولابنِ عساكرَ: ”عقد“ بالقاف بدل: عهدٍ، بالهاء‼ (لَا يُقَاتِلُهُمْ) صلواتُ الله عليه وسلامه (وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ) بالواو، ولأبي ذرٍّ: ”فكان“ (إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ) دار(1) (أَهْلِ الحَرْبِ) إلى المدينة مسلمةً (لَمْ تُخْطَبْ) بضم أوله وفتح الطاء مبنيًّا للمفعول (حَتَّى تَحِيضَ) ثلاث حيضٍ (وَتَطْهُرَ) لأنَّها صارتْ بإسلامها وهجرتها من الحرائرِ، وقال الحنفيَّة: إذا خرجتِ المرأة إلينا مهاجرةً وقعتِ الفرقة اتِّفاقًا، وهل عليها عدَّة؟ فيها خلافٌ. عند أبي حنيفةَ: لا، فتتزوَّج(2) في الحال إلَّا أن تكون حاملًا لا على وجهِ العدَّة بل ليرتفعَ المانعُ بالوضعِ، وعند أبي يوسف ومحمَّد: عليها العدَّة، ووجه قول أبي حنيفة: أنَّ العدَّة إنَّما وجبتْ إظهارًا لحظر النِّكاح المتقدِّم ولا حظر لملك الحربيِّ، بل أسقطَه الشَّرع بالآيةِ في المهاجرات: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[الممتحنة:10] جمع كافرةٍ، فلو شرطنَا العدَّة لزمَ التَّمسُّك بعُقدة نكاحِهنَّ الموجودة(3) في حالِ كُفرهنَّ (فَإِذَا(4) طَهُرَتْ) بضم الهاء (حَلَّ لَهُ النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ) تتزوَّج غيره (رُدَّتْ إِلَيْهِ) بالنِّكاح الأوَّل (وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ) من أهل الحرب (أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ) من مكَّة إلى المدينة من تمام حرمةِ الإسلام والحريَّة (ثُمَّ ذَكَرَ) عطاء (مِنْ) قصَّة (أَهْلِ العَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ) وهو قوله: (وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ) من(5) (أَهْلِ العَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا) إليهم (وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ) إليهم، وهذا من باب فداء أَسرى المسلمين، ولم يجزْ تملُّكهم لارتفاعِ علَّة الاسترقاقِ الَّتي هي الكفر فيهم.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) بالإسناد السَّابق (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ : (كَانَتْ قُرَيبَةُ) بضم القاف مصغَّرًا لأبي ذرٍّ / وابنِ عساكرَ، ولغيرهما: ”قَرِيبَة“ بفتح القاف وكسر الراء وكذا ضبطه الدِّمياطيُّ، و(6)في «القاموس» الوجهان، وعبارته بالتَّصغير وقد تُفتح (بِنْتُ) ولأبي ذرٍّ: ”ابنة“ (أَبِي أُمَيَّةَ) ابن المغيرة بن عبد الله بن عَمرو بن مخزومٍ، أخت أمِّ سلمة زوج النَّبيِّ صلعم (عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) ☺ (فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) وظاهرُ هذا كما في «الفتح»: أنَّها لم تكن أسلمت في هذا الوقت، وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكَّة، وفيه نظرٌ، فقد ثبتَ بسندٍ صحيحٍ عند النَّسائيِّ ما يقتضي أنَّها هاجرت قديمًا، لكن يحتمل أنَّها جاءت إلى المدينة زائرةً لأختها قبل أن تُسلِم، أو كانت مقيمةً عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزلَ الآية، لكن هذا يردُّه ما روى عبد الرَّزَّاق عن مَعمر، عن الزُّهريِّ‼ لمَّا نزلت: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[الممتحنة:10] فذكر القصَّة، وفيها: فطلَّق عمرُ امرأتين كانتا له بمكَّة، فهذا يردُّ أنَّها كانت مقيمة، ولا يردُّ أنَّها جاءت زائرةً، ويحتمل أن يكون لأمِّ سلمة أختان، كلٌّ منهما تسمَّى قريبة تقدَّم إسلام إحداهما، وتأخَّر إسلامُ الأخرى وهي المذكورة هنا، ويؤيِّده أنَّ عند ابن سعد في «طبقاته»: قريبة(7) الصُّغرى بنت أبي أميَّة(8) أخت أمِّ سلمة تزوَّجها عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق (وَكَانَتْ أُمُّ الحَكَمِ ابْنَةُ) ولأبي ذرٍّ: ”بنت“ (أَبِي سُفْيَانَ) أخت معاوية، وأمِّ حَبيبة لأبيها (تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ) بفتح الغين المعجمة وسكون النون (الفِهْرِيِّ) بكسر الفاء وسكون الهاء (فَطَلَّقَهَا) حينئذٍ (فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِي) بالمثلثة. واستُشْكل ترك ردِّ النِّساء إلى أهل مكَّة مع وقوع الصُّلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية: على أنَّ من جاءَ منهم إلى المسلمين ردُّوه، ومن جاءَ من المسلمين إليهم لم يردُّوه. وأُجيب بأنَّ حكم النِّساء منسوخٌ بآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} إذ فيها {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ} ثمَّ قال: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ}[الممتحنة:10] أي: في الصُّلح، واستثنى النِّساء منه، والأمر بهذا كلِّه هو حكمُ الله بين خلقه، والله عليمٌ بما يُصلح عباده، أو أنَّ النِّساء لم يدخلنَ في أصل الصُّلح، ويؤيِّده ما في بعض طرقِ الحديث: «على أنَّ لا يأتيك منَّا رجلٌ إلَّا رددتَّه». إذ مفهومُه عدمُ دخول النِّساء.
[1] «دار»: ليست في (س).
[2] في (م): «تتزوج».
[3] «الموجودة»: ليست في (س).
[4] في (م): «فإن».
[5] «من»: ليست في (س).
[6] في (ب): «وذكر».
[7] في (م): «قرينة».
[8] في (م): «أميمة».