-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
- باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5252- وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَنَسِ ابْنِ سِيرِينَ) أخي محمَّد بن سيرين أنَّه (قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) ☻ (قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ) آمنة (وَهْيَ) أي: والحال أنَّها (حَائِضٌ) وسقط قوله: «قال: طلَّق ابن عمر» لأبي ذرٍّ، وفي نسخةٍ بدل السَّاقط أنَّه: ”طلَّق امرأته“ وقال الكِرمانيُّ: فإن قلت: أين المطابقةُ بين المبتدأ والخبر؟ وأجاب بأنَّ التاء للفرق بين المذكَّر والمؤنَّث، وإذا كانت الصِّفة خاصَّةً بالنِّساء فلا حاجة إليها (فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلعم ) ذلك (فَقَالَ) ╕ : (لِيُرَاجِعْهَا) إلى عصمته‼ من الطَّلقة التي أوقعها بالصِّفة المذكورة. قال أنسُ بنُ سيرين: (قُلْتُ) لابن عمر: (أتُحْتَسَبُ) طلقةً بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية؟ (قَالَ) ابنُ عمر: (فَمَهْ؟!) هي ما الاستفهامية أدخلَ عليها هاء السَّكت في الوقفِ مع أنَّها غير مجرورةٍ وهو قليلٌ، أي: فما يكون إن لم أحتسب(1)، أو هي كلمةُ كفٍّ وزجرٍ، أي: انزجر عنه، فإنَّه لا شكَّ في وقوع الطَّلاق وكونه محسوبًا في عدد الطَّلاق.
وهذا نصٌّ في موضع النِّزاع يردُّ على القائل بعدمِ الوقوع، فيجبُ المصير إليه، وعند الدَّارقطنيِّ من رواية شعبةَ، عن أنسِ بن سيرين، فقال عمرُ: يا رسول الله أفتحتسبُ بتلك الطَّلقة(2)؟ قال: «نعم». وعنده أيضًا من طريق سعيدِ بن عبد الرَّحمن الجُمَحِيِّ، عن عُبيد الله ابن عمر، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر: أنَّ رجلًا قال: إنِّي طلَّقت امرأتي البتَّة وهي حائضٌ، فقال: عصيتَ ربَّك وفارقتَ امرأتك، قال: فإنَّ رسولَ الله صلعم أمر ابنَ عمر أن يُرَاجع امرأتَه. قال(3): إنَّه أمرَ ابن عمرَ أن يراجعَها بطلاقٍ بقي له، وأنت لم يبقَ لك ما ترتجعُ به امرأتكَ. وقد وافقَ ابن حزمٍ من المتأخِّرين التَّقيُّ ابن تيميَّة، واحتجُّوا له بما عند مسلمٍ من حديث أبي الزُّبير، عن ابنِ عمر فقال رسولُ الله صلعم : «ليُرَاجِعهَا» فردَّها، وقال: «إذَا طَهُرت فليُطلِّق أو لِيمسِك» وزاد النَّسائيُّ وأبو داودَ فيه: «ولم يرها شيئًا». لكن قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابنِ عمرَ جماعةٌ، وأحاديثهم كلُّها على خلافِ ما قال أبو الزُّبير، وقال أبو عمر ابن عبد البرِّ: لم يقلْها غير أبي الزُّبير، وليس بحجَّةٍ فيما خالفه فيه مثلُه، فكيف بمن هو أثبتُ منه، وقال الخطَّابيُّ: لم يرو أبو الزُّبير حديثًا أنكر من هذا. وقال الشَّافعيُّ فيما نقله البيهقيُّ في «المعرفة»: نافعٌ أثبتُ من أبي الزُّبير، والأثبتُ من الحديثين أولى أن يؤخذَ به إذا تخالَفا، وقد وافقَ نافعًا غيره من أهل الثَّبتِ، وحمل قوله: «لم يرها شيئًا» على أنَّه لم يعدَّها شيئًا صوابًا، فهو كما يقال للرَّجل إذا أخطأ في فعلهِ أو أخطأ في جوابه: لم تصنعْ شيئًا، أي: لم تصنع شيئًا صوابًا. وقال الخطَّابيُّ: لم يرها شيئًا تحرمُ معه المراجعة، وقد تابعَ أبا الزُّبير غيرُه، فعندَ سعيدِ بن منصور من طريق عبدِ الله بنِ مالكٍ، عن ابن عمرَ: أنَّه طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال رسولُ الله صلعم : «ليسَ ذلِكَ بشيءٍ» وكلُّ ذلك قابلٌ للتَّأويل، وهو أولى من تغليطِ بعض الثِّقات.
وقال(4) ابنُ القيِّم منتصرًا لشيخه‼ ابن تيميَّة: الطَّلاق ينقسم إلى حلالٍ / وحرامٍ، فالقياس أنَّ حرامه باطلٌ كالنِّكاح وسائر(5) العقود، وأيضًا فكما أنَّ النَّهي يقتضي التَّحريم فكذلك يقتضِي الفساد، وأيضًا فهو طلاقٌ منع منه الشَّرع، فأفاد منعُه عدم جواز إيقاعهِ، فكذلك يفيدُ عدم نفوذِه، وإلَّا لم يكن للمنعِ فائدة؛ لأنَّ الزَّوج لو وكَّل رجلًا أن يطلِّق امرأتَه على وجهٍ، فطلَّقها على غيرِ الوجه المأذون فيه لم ينفُذ(6)، فكذلك لم يأذن الشَّارع لمكلَّفٍ في الطَّلاق إلَّا إذا كان مباحًا، فإذا طلَّق طلاقًا محرَّمًا لم يصحَّ، وأيضًا فكلُّ ما(7) حرَّمه الله من العقودِ مطلوب الإعدام(8)، فالحكمُ ببطلان ما حرَّمه(9) أقربُ إلى تحصيلِ هذا المطلوب من تصحيحهِ، ومعلومٌ أنَّ الحلالَ المأذون فيه ليس كالحرامِ الممنوع منه، ثمَّ ذكرَ معارضاتٍ(10) أُخرى لا تنهضُ مع التَّنصيص على صريحِ الأمر بالرَّجعة، فإنَّها فرعُ وقوع الطَّلاق وعلى تصريحِ صاحب القصَّة بأنَّها حُسبتْ عليه تطليقة، والقياسُ في معارضةِ النَّص فاسدُ الاعتبارِ. انتهى ملخصًا من «الفتح».
وقد عطف المؤلِّف على قوله في السَّند(11): عن أنسِ بن سيرين قولَه(12): (وَعَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح الموحدة، الباهليِّ البصريِّ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أنَّه (قَالَ): قال رسول الله صلعم لعمر: (مُرْهُ) أي: مُر ابنك (فَلْيُرَاجِعْهَا) أي: امرأته التي طلَّقها في الحيض. قال يونسُ بن جبيرٍ: (قُلْتُ) لابن عمر: (تُحْتَسَبُ(13)) مبني للمفعول، التَّطليقة (قَالَ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”أَرأيتهُ“ (إِنْ عَجَزَ) عن فرضٍ فلم يُقمه (وَاسْتَحْمَقَ) فلم يأتِ به أيكون ذلك عُذرًا له، وقال النَّوويُّ: الهمزةُ في أرأيتَ للاستفهام الإنكاريِّ، أي: نعم يحتسب الطَّلاق، ولا يمنع احتسابه(14) لعجزهِ وحماقتهِ. وقال غيرُه: استَحمَقَ _بفتح التاء والميم_ مبنيًا للفاعل، أي: طلبَ الحُمق بما فعله من طلاقِ امرأتهِ وهي حائضٌ، أي: أرأيتَ إنْ عجزَ الزَّوج عن السُّنَّة، أو جهل السُّنَّة فطلَّق في الحيضِ، أيعذرُ لحمقهِ فلا يلزمُه طلاق استبعادًا من ابنِ عمر أن يعذرَ أحدٌ بالجهلِ بالشَّريعة، وهو القولُ الأشهر أنَّ الجاهلَ غير معذورٍ، وقال ابن الخشَّاب: أي فَعَلَ فعلًا يصيرُ به أحمق عاجزًا، فيسقطُ عنه حكمَ الطَّلاق عجزُه أو حُمقُه، والسين والتاء فيه إشارة إلى أنَّه تكلَّف الحمْقَ بما فعله من تطليقِ امرأتهِ وهي حائضٌ.
وقال الكِرمانيُّ: يحتملُ أن تكون «إنْ» نافيةً بمعنى: لم يعجز ابنُ عمر ولا استَحمق لأنَّه ليس بطفلٍ ولا مجنونٍ‼ حتَّى لا يقع طلاقُه، والعجز لازم الطِّفل، والحمقُ لازم الجنون، فهو من إطلاقِ اللَّازم وإرادةِ الملزوم. انتهى.
قال النَّوويُّ: والقائلُ هذا الكلام ابن عمر يريدُ نفسه، وإن عاد الضَّمير بلفظ الغيبة، وقد جاءَ في مسلمٍ أنَّ ابنَ عمر قال: «ما لي لا أعتدُّ بها وإن كنتُ عجزتُ واستَحمقتُ».
5253- (وَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثنا“ (أَبُو مَعْمَرٍ) عبدُ الله بن عمرو المِنْقَريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتيانيُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أنَّه (قَالَ: حُسِبَتْ) بضم الحاء مبنيًّا للمفعول (عَلَيَّ) بتشديد التحتية، الطَّلقة الَّتي طلَّقتها في الحيض (بِتَطْلِيقَةٍ) فيه ردٌّ على ما تمسَّك به الظَّاهريَّة ومن نحا نحوهم في قوله: إنَّه لم يعتدَّ بها ولم يرها شيئًا لأنَّه وإن لم يصرِّح برفع ذلك إلى النَّبيِّ صلعم ، فإنَّ فيه تسليمـًا أنَّ ابن عمر قال: إنَّها حُسبت عليه بتطليقةٍ، فكيف يجتمعُ هذا مع قوله: إنَّه لم يعتدَّ بها، ولم يرها شيئًا، على المعنى الَّذي ذهب إليه المُخالف لأنَّه إن جعل الضَّمير للنَّبيِّ صلعم لزم منه أنَّ ابنَ عمر خالفَ ما حكمَ به النَّبيُّ صلعم في هذه القصَّة بخصوصِها لأنَّه قال: إنَّها حُسبت عليه بتطليقةٍ، فيكون مَن حسبها عليه خالفَ كونه لم يرها شيئًا، أوَكيف يُظنُّ به ذلك مع اهتمامهِ واهتمام أبيه بسؤالِ النَّبيِّ صلعم عن ذلك ليفعلَ ما يأمره به، وإن جعل الضَّمير في: «لم يعتدَّ بها» أو(15) «لم يرها»(16) لابن عمر لزم منه التَّناقض في القصَّة الواحدة، فيفتقرُ إلى التَّرجيح، ولا شكَّ أنَّ الأخذَ بما رواه الأكثرُ والأحفظُ أولى من مُقابله عند تعذُّر الجمعِ عند الجمهور، وأمَّا قول ابن القيِّم في الانتصار لشيخه: لم يرد التَّصريح بأنَّ ابنَ عمر احتسبَ بتلك التَّطليقة إلَّا في رواية سعيدِ بن جُبير عنه عند / البخاريِّ، وليس فيها التَّصريح بالرَّفع، قال: فانفراد سعيد بن جُبيرٍ بذلك كانفرادِ أبي الزُّبير بقوله: لم يرها شيئًا، فإمَّا أن يتساقطا، وإمَّا أن تُرجَّح رواية أبي الزُّبير لتصريحهَا بالرَّفع، وتحملُ رواية سعيد بن جُبيرٍ: على أنَّ أباه هو الذي حسبها عليه بعد موتِ النَّبيِّ صلعم في الوقت الَّذي ألزمَ النَّاس فيه بالطَّلاق الثَّلاث بعد أن كانوا في زمنِ النَّبيِّ صلعم لا يحتسب عليهم به ثلاثًا إذا كان بلفظٍ واحدٍ.
وأُجيب بأنَّه قد ثبت في مسلم من رواية أنس بنِ سيرين: سألتُ ابن عمر عن امرأتهِ الَّتي طلَّقها وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمر للنَّبيِّ صلعم فقال: «مُرهُ فليُراجعْهَا، فإذَا طهُرَتْ فليُطلِّقهَا لطُهْرهَا» قال: فَراجعتها‼ ثمَّ طلَّقتها لطهرها، قلت: فاعتددت بتلك التَّطليقة وهي حائضٌ، فقال: ما لي لا أعتدُّ بها وإن كنتُ عجزتُ واستحمقتُ. وعند مسلمٍ أيضًا من طريق(17) ابن أخي ابنِ شهابٍ، عن عمِّه، عن سالمٍ _في حديث الباب_: وكان(18) ابنُ عمر طلَّقها تطليقةً فحُسبتْ من طلاقها، فراجعَها كما أمره رسول الله صلعم . ففيه موافقةُ أنس بن سيرين سعيد ابن جُبيرٍ، وأنَّه راجعها في زمنه صلعم ، قاله في «فتح الباري».
وما في الحديث من الفوائد لا يخفى على مُتأمِّلٍ، والله الموفِّق.
[1] في (ب) و(س): «تحتسب».
[2] في (م) و(د): «التطليقة».
[3] في (م) و(د): «فقال».
[4] في (م): «ذكر».
[5] في (م): «كسائر».
[6] في (د): «ينعقد».
[7] في (م) و(ص): «فكلما».
[8] في (م) و(د): «الإعلام».
[9] في (م) زيادة: «الله فكما حرمه الله»، وفي (د): «حرمه الله».
[10] في (م): «معارضتان».
[11] في (ب) و(د): «السنة».
[12] في (د): «من قوله».
[13] في (م) و(د): «أتحتسب».
[14] في (د): «من احتسابه».
[15] كذا في (م) و(ص)، وفي (ب) و(س): «و».
[16] «أو لم يرها»: ليست في (د).
[17] في (م) و(د): «حديث».
[18] في (د): «وقال».