إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي نهى عن قتل جنان البيوت

          3312- 3313- وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن زياد بن درهم، أبو غسَّان النَّهديُّ‼، الكوفيُّ قال(1): (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بفتح الجيم، و«حازم» بالحاء المهملة والزَّاي (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ☻ (أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ) أخذًا بعموم قوله ◙ : «اقتلوا الحيَّات، فمن تركهنَّ مخافة ثأرهنَّ فليس منِّي» رواه أبو داود.
          (فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ) بكسر الجيم، الَّتي تأوي إلى البيوت وتكون فيها (فَأَمْسَكَ) ابن عمر (عَنْهَا).


[1] «قال»: ليس في (د).