إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث أبي هريرة: لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة

          3096- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(1) مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ) من الاقتسام من «باب الافتعال»، و«لا» نافيةٌ، وليست ناهيةً، فـ «يقتسم» مرفوعٌ لا مجزومٌ، ويُروَى _كما قاله(2) العينيُّ وغيره_: «لا تَقْسِم» (وَرَثَتِي دِينَارًا) التَّقييد بالدِّينار من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى (مَا تَرَكْتُ(3) بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي) أمَّهات المؤمنين (وَمَؤُونَةِ عَامِلِي) الخليفة بعدي (فَهْوَ صَدَقَةٌ) لأنِّي لا أُورَث ولا أخلِّف مالًا، ونصَّ على نفقة نسائه؛ لكونهنَّ محبوساتٍ عن الأزواج بسببه، أو لعظم حقوقهنَّ في بيت المال لفضلهنَّ وقِدَم هجرتهنَّ وكونهنَّ أمَّهات(4) المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهنَّ ولم يرثها ورثتهنَّ.
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦2776] و«الفرائض» [خ¦6729]، ومسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الخراج».


[1] في (د) و(د1) و(س) و(ل): «حدَّثنا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] في (ص): «قال».
[3] زيد في (م): «من»، وليس في «اليونينيَّة».
[4] في (ص): «أمَّات»، ولا يصحُّ.