إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من لم يخمس الأسلاب

          ░18▒ (بابٌ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلَابَ) بفتح الهمزة، جمع سَلَبٍ _بفتح اللَّام_: وهو ما على القتيل أو ما(1) في معناه من ثياب، كرانٍ وسلاحٍ ومركوبٍ يُقاتِل عليه، أو ممسكًا عنانه وهو يقاتل راجلًا، وآلته كسَرْجٍ ولجامٍ ومقودٍ، وكذا لباس زينةٍ لأنَّه متَّصلٌ به، وتحت يده كمنطقةٍ وسوارٍ وهِميان وما فيه من نفقةٍ، لا(2) حقيبةٍ مشدودةٍ على الفرس، فلا يأخذها، ولا ما فيها من دراهم وأمتعةٍ كسائر أمتعته المُخلَّفة في خيمته، وعن أحمد: لا تدخل الدَّابَّة، ومشهور مذهب الشَّافعيَّة: أنَّ السَّلَب لا يُخمَّس (وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ) سواءٌ قال الإمام ذلك أم لم يقله (مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّـَسَ) بفتح الميم المُشدَّدة وكسرها، أي: السَّلب، ولابن عساكر: ”من غير خُمُسٍ“؛ بضمِّ المُعجَمة والمُهمَلة(3). ولأبي ذرٍّ: ”الخُمُس“ مُعرَّفًا، وعن(4) الحنفيَّة والمالكيَّة: لا يستحقُّه إلَّا إن شرطه له الإمام، وعن مالكٍ: يُخيَّر الإمام بين أن يعطيه السَّلب وبين أن يخمِّسه (وَحُكْمِ الإِمَامِ فِيهِ) أي: في السَّلب، عطفٌ على «من لم يخمِّس» وقال الكِرمانيُّ: فإن قلت: كيف يُتصوَّر قتل القتيل وهو تحصيل الحاصل؟ قلت: المراد من القتيل: المشارف للقتل نحو: {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}[البقرة:2] أي: الضَّالِّين(5) الصَّائرين إلى التَّقوى، أو هو القتيل بهذا القتل المُستفاد من لفظ «قتل» لا بقتلٍ سابقٍ لئلَّا يلزم تحصيل الحاصل.


[1] في غير (د) و(م): «من».
[2] في (ص): «إلَّا».
[3] في (ب) و(س): «الميم».
[4] في (ص): «وعند».
[5] في (د) و(م): «الصَّالحين»، والمثبت موافقٌ لِمَا في «الكواكب الدَّراري» (13/112).