إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث عائشة: توفي رسول الله وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد

          3097- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ أنَّها (قَالَتْ: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صلعم وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ(1) شَيْءٍ / يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ) بكسر المُوحَّدة، إنسانٌ أو حيوانٌ(2) غيره (إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ) برفع «شطر» أي: نصف وسقٍ أو جزءٌ أو شيءٌ من شعيرٍ (فِي رَفٍّ لِي) بفتح الرَّاء وتشديد الفاء، شبه الطَّاق، أو خشبٍ يُرفَع عن الأرض إلى جنب الدَّار يُوقى به ما يُوضَع عليه، أو كالغرفة القصيرة(3) في البيت لا باب عليه (فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ) أي: فرغ، قيل: إنَّ البركة مع جهل المأخوذ منه، فلمَّا كالته علمتْ مدَّة بقائه ففني عند تمام(4) ذلك الأمد، وأمَّا حديث [خ¦2128]: «كِيْلُوا طعامكم يُبَارك لكم فيه» فمحمولٌ على أوَّل تملُّكه إيَّاه، أو عند إخراج النَّفقة منه، بشرط أن يبقى الباقي مجهولًا. ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قولها: «فأكلت منه... » إلى آخره، فإنَّها لم تذكر أنَّها أخذته في نصيبها بالميراث؛ إذ لو لم تستحقَّ النَّفقة لأُخِذ الشَّعير منها لبيت المال.
          وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦6451]، ومسلمٌ في آخر الكتاب، وابن ماجه في «الأطعمة».


[1] «من»: سقط من (ص).
[2] زيد في (ص): «أو».
[3] في (ب) و(س): «الصَّغيرة».
[4] في (د): «إتمام».