-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
حديث: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
- باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
حديث: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1863- وبه قال [1]: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي روَّادٍ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا، قال: (أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ) بفتح العين وكسر اللَّام المشدَّدة ابن قُرَيبَة؛ بضمِّ القاف وفتح المُوحَّدة مُصغَّرًا (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ) إلى المدينة (قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ) وفي «عمرة رمضان» [خ¦1782]: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأةٍ من الأنصار سمَّاها ابنُ عبَّاسٍ، فنسيتُ اسمَها» وقد سبق هناك أنَّ النَّاسيَ ابنُ جريجٍ لا عطاءٌ لأنَّه سمَّاها هنا كما ترى، ويحتمل _كما سبق_ أنَّه كان ناسيًا لاسمها لمَّا حدَّث به ابن جريجٍ، وذاكرًا له لمَّا حدَّث به حبيبًا: (مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ) معنا؟ (قَالَتْ) أمُّ سنانٍ: يا رسول الله (أَبُو فُلَانٍ) أي: أبو سنانٍ (_ تَعْنِي: زَوْجَهَا_) أبا سنانٍ، وفي «عمرة رمضان» [خ¦1782]: «قالت: كان لنا ناضحٌ» ولـ «مسلمٍ»: «ناضحان» وفي «اليونينيَّة»: ((كان له ناضحان)) ملحقةٌ [2] (حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَ) النَّاضح (الآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي) يعني: في الثَّواب، وليس المراد أنَّ العمرة يُقضَى بها فرض الحجِّ وإن كان ظاهره يشعر بذلك، بل هومن باب المبالغة وإلحاق النَّاقص بالكامل للتَّرغيب فيه، ولأبي ذرٍّ: ((تقضي حجَّةً، أو حجَّةً معي)) بالشَّكِّ، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «ما منعك من الحجِّ؟» فإنَّ فيه دلالةً على أنَّ النِّساء يحججن، والتَّرجمة في حجِّ النِّساء.
(رَوَاهُ) أي: الحديثَ المذكور (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز، فيما سبق موصولًا في «عمرة رمضان» [خ¦1782] (عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فيه: تقوية طريق حبيبٍ المعلِّم، وتصريح عطاءٍ بسماعه من ابن عبَّاسٍ.
(وَقَالَ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مُصغَّرًا، ابن عمرٍو الرَّقِّيُّ، ممَّا وصله ابن ماجه (عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ) بن مالكٍ الجزريِّ (عنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وتمامه عند ابن ماجه أنَّه قال: «عمرةٌ في رمضان تعدل حجَّةً»، قال الحافظ ابن حجرٍ: وأراد البخاريُّ بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاءٍ، وقد وافق ابن أبي ليلى ويعقوب بن عطاء حبيبًا وابن جريجٍ، فتبيَّن شذوذ رواية عبد الكريم، وشذَّ معقلٌ الجزريُّ أيضًا فقال: عن عطاءٍ عن أمِّ سليمٍ، وصنيع البخاريِّ يقتضي ترجيح رواية ابن جريجٍ، ويومئ إلى أنَّ رواية عبد الكريم ليست مُطَّرَحةً لاحتمال أن يكون لعطاءٍ فيه شيخان، ويؤيِّد ذلك: أنَّ رواية عبد الكريم خاليةٌ عن القصَّة، مقتصرةٌ على المتن، وهو قوله: «عمرةٌ في رمضان تعدل حجَّةً» كما مرَّ.
ج3ص325
[1] «وبه قال»: سقط من (د).
[2] قوله: «وفي اليونينيَّة: كان له ناضحان ملحقةٌ» ليس في (م).