إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال

          ░5▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُشِيرُ المُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الحَلَالُ) اللَّام في: «لكي» للتَّعليل، و«كي»: بمنزلة «أن» المصدريَّة معنًى وعملًا، ويؤيِّده: صحَّة حلول «أن» محلَّها، وأنَّها لو كانت حرف تعليلٍ لم يدخل عليها حرف تعليلٍ، ومن ذلك قوله تعالى: {لِكَيْلَا تَأْسَوْا}[الحديد:23] وقولك(1): جئتك كي تكرمني، وقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}[الحشر:7] إذا قدَّرت اللَّام قبلها، فإن لم تقدِّر فهي تعليليَّةٌ جارَّةٌ، ويجب حينئذٍ إضمار «أن» بعدها، قاله ابن هشامٍ، وتعقَّبه البدر الدَّمامينيُّ بأنَّ خصوصيَّة التَّعليل هنا لغوٌ، ولو قال: إذ لو كانت حرف جرٍّ لم يدخل عليها حرف جرٍّ لكان مستقيمًا وسَلِم(2) من ذلك.


[1] في (م): «وقوله».
[2] في (ب) و(د): «ولسلم».