-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
حديث: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
- باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
حديث: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1847- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن يحيى بن دينارٍ العوذيُّ الأزديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ المكِّيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ) يعلى بن أميَّة، ويقال: ابن منية وهي أمه أخت عتبة بن غزوان (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ((حدثني صفوان بن يعلى بن أمية قال)) فزاد لفظ: ((ابن أميَّة)) وأسقط لفظ «عن أبيه»، وجزم الحافظ ابن حجر: بأنَّه تصحيفٌ، صحَّف «عن»، فصارت «ابن»، و«أبيه» فصار «أميَّة»، قال: وليست لصفوان صحبةٌ ولا رؤيةٌ [1]، فالصَّواب: رواية غير أبي ذرٍّ: ((حدَّثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال)): (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: ((مع النَّبِّي)) (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) زاد في «المُوطَّأ»: «وهو بحُنَينٍ» وفي روايةٍ للبخاريِّ [2] [خ¦1536]: «بالجِعْرَانة» (فَأَتَاهُ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (عَلَيْهِ جُبَّةٌ) جملةٌ اسميَّةٌ في موضع رفعٍ، صفةٌ «لرجل» (فِيْها أَثَرُ صُفْرَةٍ) ولأبي الوقت في نسخةٍ: ((وأثر صفرةٍ)) بالواو، ولأبي ذرٍّ: ((فيه أثر صفرةٍ)) أي: في الرَّجل، ويُروَى: ((وعليها أثر صفرةٍ)) أي: على الجبَّة (أَوْ نَحْوُهُ) قال يعلى: (كَانَ) وفي نسخةٍ: ((وكان)) (عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (يَقُولُ لِي: تُحِبُّ) أي: أتحبُّ؟ فحذف همزة الاستفهام (إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ) زاده الله شرفًا لديه (الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟) «أن» مصدريَّةٌ في موضع نصبٍ مفعولُ «تحبُّ» (فَنَزَلَ عَلَيْهِ) أي: الوحي (ثُمَّ سُرِّيَ) بضمِّ السِّين وكسر الرَّاء المُشدَّدة، أي: كُشِف (عَنْهُ) شيئًا بعد شيءٍ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام للرَّجل: (اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ) من الطَّواف بالبيت، والسَّعي بين الصَّفا والمروة، والحلق، والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحجِّ كلبس المخيط وغيره، وفيه: إشعارٌ بأنَّ الرَّجل كان عالمًا بصفة الحجِّ دون العمرة، زاد في «باب يَفْعَل في العمرة ما يفعل [3] في الحجِّ» [خ¦1789] _قبل قوله: اصنع_: «اخلع عنك الجبَّة، واغسل أثر الخَلُوق عنك، وأنقِ الصُّفرة»، وفيه: دليلٌ على أنَّ من أحرم في قميصٍ أو جبَّةٍ لا تُمزَّق عليه كما يقول الشَّعبيُّ، بل إنْ نزعه في الحال، أي: من رأسه، وإن أدَّى إلى الإحاطة برأسه فلا شيء عليه، نعم إنْ [4] كانت الجبَّة مُفرَّجةً جميعها مُزرَّرةً [5]_كالقباء والفرجيَّة_ وأراد المحرم نزعها فهل له نزعها من رأسه مع إمكان حلِّ الأزرار [6] بحيث لا تحيط بالرَّأس؟ محلُّ نظرٍ، وفي الحديث أيضًا: أنَّ المحرم إذا لبس أو تطيَّب ناسيًا أو جاهلًا فلا فدية عليه لأنَّ السَّائل كان قريب العهد بالإسلام ولم يأمره بالفدية، والنَّاسي في معنى الجاهل، وبه قال الشَّافعيُّ، وأمَّا ما كان من باب الإتلافات [7] من المحظورات كالحلق وقتل الصَّيد فلا فرق بين العامد والنَّاسي والجاهل في لزوم الفدية، قاله البغويُّ في «شرح السُّنَّة»، وقال المالكيَّة: فعل العمد والسَّهو والضَّرورة والجهل سواءٌ في الفدية إلَّا في حرجٍ عامٍّ؛ كما لو ألقت الرِّيح عليه الطِّيب فإنَّه في هذا وشبهه لا فدية عليه، لكن إن تراخى في إزالته لزمته، وأجاب ابن المُنيِّر من المالكيَّة في «حاشيته» عن هذا الحديث بأنَّ الوقت الذي أحرم فيه الرَّجل في الجبَّة كان قبل نزول الحكم [8]، قال: ولهذا انتظر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الوحي، قال: ولا خلاف أنَّ التَّكليف لا يتوجَّه على المُكلَّف قبل نزول الحكم [9] فلهذا لم يُؤمَر الرَّجل بفديةٍ عمَّا مضى، بخلاف من لبس الآن جاهلًا فإنَّه جهل حكمًا استقرَّ، وقصَّر في علمٍ كان عليه أن يتعلَّمه لكونهُ مكلَّفًا به، وقد تمكَّن من تعلُّمه.
1848- (وَعَضَّ رَجُلٌ) هو يعلى بن أميَّة كما في «مسلمٍ» (يَدَ رَجُلٍ) ولـ «مسلمٍ» أيضًا من رواية صفوان بن يعلى: أنَّ أجيرًا ليعلى بن أميَّة عضَّ رجلٌ ذراعه فجذبها، فتعيَّن أنَّ المعضوض أجير يعلى، وأنَّ العاضَّ يعلى، ولا ينافيه قوله في «الصَّحيحين» [خ¦2265]: «كان لي [10] أجيرٌ فقاتل إنسانًا» لأنَّه يجوز أن يكنِّي عن نفسه ولا يبيِّن للسَّامعين أنَّه العاضُّ؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: قبَّل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، فقال لها الرَّاوي: ومن هي إلَّا أنت؟! فضحكت (يَعْنِي [11]: فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ) واحدة الثَّنايا من السِّنِّ (فَأَبْطَلَهُ
ج3ص318
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي: جعله هدرًا لا دية فيه لأنَّه جذبها دفعًا للصَّائل، زاد في «الدِّية» [خ¦6892] «يعضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحلُ، لا ديةَ لك»، وهذا حديثٌ آخر ومسألةٌ مستقلَّةٌ بذاتها كما يأتي [12] ذلك _إن شاء الله تعالى بعونه [13] وكرمه_ في «باب إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه» [خ¦6893] من «أبواب الدِّية».
ووجُه تعلُّقه بهذا الباب كونُه من تتمَّة الحديث، فهو مذكورٌ بالتَّبعيَّة، وحديث الباب سبق في مواضع، وأخرجه أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1536] و«فضائل القرآن» [خ¦4985] و«المغازي» [خ¦4417]، ومسلمٌ في «الحجِّ» وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
ج3ص319
[1] في (د): «روايةٌ» ولعلَّه تحريفٌ.
[2] في (ب) و(س): «البخاريِّ».
[3] في (د): «يفعله».
[4] في (ص) و(م): «لو».
[5] في (د): «مزرورةً».
[6] في (ص) و(م): «الإزار» ولعلَّه تحريفٌ.
[7] في (د): «الإتلاف».
[8] في (د): «الوحي».
[9] في (د): «الوحي».
[10] في (د): «له».
[11] «يعني»: سقط من (ص).
[12] في (د): «سيأتي».
[13] في (د): «بعون الله».