إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب المحرم يموت بعرفة

          ░20▒ (بابُ) حكم (المُحْرِمِ) حال كونه(1) (يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صلعم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ) أي: عن المحرم الذي مات بعرفة (بَقِيَّةُ الحَجِّ) كرمي الجمار والحلق وطواف الإفاضة لأنَّ أثر إحرامه باقٍ لأنَّه يُبعَث يوم القيامة ملبِّيًا، وإنَّما لم يأمر النَّبيُّ(2) صلعم بأن يُؤدَّى عنه بقيَّة الحجِّ لأنَّه مات قبل التَّمكُّن من أداء بقيَّته، فهو غير مخاطبٍ به كمن شرع في صلاةٍ مفروضةٍ أوَّل وقتها، فمات في أثنائها فإنَّه لا تبعة عليه فيها إجماعًا.


[1] «حال كونه»: ليس في (د).
[2] «النَّبيُّ»: مثبتٌ من (ب) و(س).