إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

          895- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ) بضمِّ المُهمَلة وفتح اللَّام، الزُّهريِّ المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة والمُهمَلة المُخفَّفة، الهلاليِّ المدنيِّ، مولى ميمونة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ☺ ) وسقط «الخدري» لابن عساكر (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ) لصلاتها (وَاجِبٌ) أي: كالواجب (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) مفهومه: عدم وجوب الغسل على مَن لم يحتلم، ومن لم يحتلم لا يشهد الجمعة، والحديث سبقت مباحثه.