إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الجمعة في القرى والمدن

          ░11▒ (بابُ) حكم صلاة (الجُمُعَةِ فِي القُرَى) والقرية واحدة القرى(1): كلُّ مكانٍ اتَصلت فيه الأبنية واتُّخِذ قرارًا، ويقع ذلك على المدن وغيرها، والأمصار: المدن الكبار، واحدها مِصْرٌ، والكُفُور: القرى الخارجة عن المصر، واحدها: كَفْرٌ، بفتح الكاف(2) (وَالمُدْنِ) بضمِّ الميم وسكون الدَّال، جمع مدينةٍ، وقد تُضَمُّ الدَّال، وللأَصيليِّ: ”والمدائن“ بفتح الميم والدَّال، جمع مدينةٍ أيضًا، قال أبو عليٍّ الفسويُّ: بالهمز(3) إن كان من مَدَنَ، وبتركه إن كان من دَيَنَ، أي: مُلِكَ.


[1] «واحدة القرى»: ليس في (د).
[2] قوله: «والقرية: واحدة القرى؛ كلُّ مكانٍ اتَصلت فيه الأبنية... واحدها كَفْرٌ؛ بفتح الكاف» سقط من (م).
[3] في (ص): «بالياء»، وليس بصحيحٍ.