-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
باب: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
- باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
892- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي الوقت ونسخةٍ لأبي ذَرٍّ: ”حدَّثني“ (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبد الملك بن عَمرو(1) (العَقَدِيُّ) بفتح العين المُهمَلة والقاف، نسبةً إلى العقد، قومٌ من قيسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح المُهمَلة وسكون الهاء، الخراسانيُّ (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء، نصر بن عبد الرَّحمن بن عصامٍ (الضُّبَعِيِّ) بضمِّ الضَّاد المُعجَمة وفتح المُوحَّدة وبالعين المُهمَلة، نسبةً إلى ضُبَيْعة أبي حيٍّ من بكر بن وائلٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ (أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ) بضمِّ الجيم وتشديد الميم المكسورة، وزاد في رواية أبي داود عن وكيعٍ عن ابن طهمان: «في الإسلام» (بَعْدَ جُمُعَةٍ) زاد المصنِّف في أواخر(2) «المغازي»: «جُمِّعَتْ» [خ¦4371] (فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلعم ) أي: في المدينة كما في رواية وكيعٍ (فِي مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ)‼ قبيلةٌ كانوا ينزلون البحرين، موضعٌ قريبٌ من عُمَان، بقرب القطيف والإحساء (بِجُوَاثَى مِنَ البَحْرَيْنِ) بضمِّ الجيم وتخفيف الواو، وقد تُهمَز، ثمَّ مُثلَّثةٍ خفيفةٍ / وهي قريةٌ من قرى عبد القيس، أو مدينةٌ أو حِصْنٌ، وفي رواية وكيعٍ: «قريةٌ من قرى البحرين». واستدلَّ به إمامنا الأعظم الشَّافعيُّ وأحمد: على أنَّ الجمعة تُقام في القرية إذا كان فيها أربعون رجلًا أحرارًا بالغين مقيمين، ولا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً إلَّا لحاجةٍ، سواءٌ كانت أبنيتها من حجرٍ أو طينٍ أو خشبٍ أو قَصَبٍ أو نحوها، فلو انهدمت أبنيتها، فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنَّها وطنهم، سواءٌ كانوا في مظالٍّ أم لا، وسواءٌ فيها المسجد والدَّار والفضاء، بخلاف الصَّحراء، وخصَّه المالكيَّة بالجامع المبنيِّ، وبالعتيق في كلِّ قريةٍ فيها مسجدٌ وسوقٌ، واشترط الحنفيَّة لإقامتها المِصْرَ أو فناءَهُ(3) لقوله ╕ : «لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصرٍ جامعٍ» رواه عبد الرَّزَّاق، وأجابوا عن قوله: «جواثى»: أنَّها مدينةٌ، كما قاله البكريُّ، وقول امرئ القيس:
ورُحْنا كأنَّا من جُوَاثى عَشِيَّةً نُعالي النِّعاجَ بَيْنَ عِدْلٍ وَمُحْقَبِ
يريد: كأنَّا من تجَّار جُوَاثى لكثرة ما معهم من الصَّيد، وأراد: كثرة أمتعة تجَّار جُوَاثى، وكثرة الأمتعة تدلُّ غالبًا على كثرة التُّجَّار، وكثرة التُّجَّار تدلُّ على أنَّ جُوَاثى مدينةٌ قطعًا لأنَّ القرية لا يكون فيها تجَّارٌ غالبًا عادةً، ولئن سلَّمنا أنَّها قريةٌ فليس في الحديث أنَّه ╕ اطَّلع على ذلك وأقرَّهم عليه. انتهى. وقد سبق في نفس(4) الحديث من رواية وكيعٍ: «أنَّها قريةٌ من قرى البحرين»، وفي أخرى عنه(5): «من قرى عبد القيس»، وكذا للإسماعيليِّ من رواية محمَّد بن أبي حفصة عن ابن طهمان، وهو نصٌّ في موضع النِّزاع، فالمصير إليه أَوْلى من قول البكريِّ وغيره، على أنَّه يحتمل أنَّها كانت في الأوَّل قرية، ثمَّ صارت مدينة، والظَّاهر أنَّ عبد القيس لم يُجَمِّعوا(6)إلَّا بأمر النَّبيِّ صلعم لِمَا عُرِف من عادة الصَّحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشَّرعيَّة في زمن الوحي، ولأنَّه لو كان ذلك لا يجوز، لنزل فيه القرآن، كما استدلَّ جابرٌ وأبو سعيدٍ على جواز العزل بأنَّهم فعلوه والقرآن ينزل، فلم يُنهَوا عنه. والمصر عند أبي حنيفة ☼ : كلُّ بلدةٍ فيها مَلِكٌ وأسواقٌ، ولها رَسَاتِيْق، وَوَالٍ لدفع الظُّلم، وعالِمٍ يُرجَع إليه في الحوادث، وعند أبي يوسف ☼ : كلُّ موضعٍ له أميرٌ وقاضٍ ينفِّذ الأحكام، وهو مختار الكَرْخيِّ، وعنه أيضًا: أن(7) يبلغ سكانه عشرة آلاف، وأما فناؤه فهو ما أُعِدَّ لحوائج المصر من ركض الخيل، والخروج للرَّمي وغيرهما، وفي «الخانيَّة»: لابدَّ أن يكون متَّصلًا بالمصر، حتَّى لو كان بينه وبين المصر فرجةٌ من المزارع والمراعي لا يكون فِناءً له، ومقدار التَّباعد أربع مئةِ ذراعٍ، وعند أبي يوسف ميلان. انتهى.
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ(8) وهرويٍّ‼، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.
[1] في (د): «عمير»، وهو تحريفٌ.
[2] في (ص): «آخر».
[3] في (ص): «فناءها».
[4] في (م): «بعض».
[5] «من قرى البحرين، وفي أخرى عنه»: ليس في (د).
[6] في (م): «يجتمعوا».
[7] في (د): «أنَّه».
[8] في (د): «مصريٍّ»، وهو تحريف.