الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

          ░20▒ (باب: إذا صلَّى قَاعِدًا ثمَّ صَحَّ...) إلى آخره
          قال الحافظ: في هذه التَّرجمة إشارة إلى الرَّدِّ على مَنْ قال: مَنِ افتتح الفريضة قاعدًا لعجزه عن القيام، ثمَّ أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكيٌّ عن محمَّد بن الحسن، وخفي ذلك على ابن المنيِّر حتَّى قال: أراد البخاريُّ بهذه التَّرجمة دفع خيال مَنْ تخيَّل أنَّ الصَّلاة لا تتبعَّض، فيجب الاستئناف على مَنْ صلَّى قاعدًا ثمَّ استطاع القيام، وقال ابن بطَّالٍ: هذه التَّرجمة تتعلَّق بالفريضة، وحديث الباب متعلِّق بالنَّافلة / ووجه استنباطه أنَّه لما جاز في النَّافلة القعود لغير علَّة مانعة مِنَ القيام، وكان ╕ يقوم فيها قبل الرُّكوع، كانت الفريضة الَّتِي لا يجوز القعود فيها إلَّا بعدم القدرة على القيام أولى. انتهى.
          قال الحافظ: والَّذي يظهر لي أنَّ التَّرجمة ليست مختصَّة بالفريضة، بل قوله: (ثمَّ صحَّ) يتعلَّق بالفريضة، وقوله: (أو وجد خفَّة) يتعلَّق بالنَّافلة، وهذا الشِّقُّ مطابق للحديث، ويؤخذ ما يتعلَّق بالشِّقِّ الآخر بالقياس عليه(1). انتهى مختصرًا.
          ثمَّ البراعة في قولها: (وإنْ كُنتُ نائمة اضْطَجع) وبه جزم الحافظ قُدِّس سرُّه.


[1] فتح الباري:2/589 مختصرا