-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: صَلاة التَّطوُّع عَلى الدَّوَاب...) إلى آخره
اعلم أنَّ في الصَّلاة على الدَّابَّة خلافيَّاتٍ مِنْ أنَّها هل يعمُّ الفرض والنَّفْل؟ وعلى كليهما هل يعمُّ الحضر والسَّفر؟ وعلى كليهما يختصُّ بالضَّرورة أم لا؟ وأيضًا يُشترط استقبال القبلة عند التَّحريمة أم لا؟ فهذه الصُّوَر كلُّها طويل(1) الباع، سيأتي الكلام على بعضها في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى.
وفي «الأوجز» قال الباجيُّ: وأكثر العلماء على جواز تنفُّل المسافر باللَّيل والنَّهار على راحلته وعلى الأرض، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وابن حنبل [انتهى].
قال الحافظ: قالَ ابنُ رُشَيدٍ: أورد فيه الصَّلاة على راحلته، فيمكن أن يكون ترجم بأعمَّ ليُلْحِق الحكم بالقياس، ويمكن أن يُستفاد ذلك مِنْ إطلاق حديث جابر المذكور في الباب.
قال الحافظ: وقد تقدَّم في أبواب الوتر قول ابن المنيِّر: إنه ترجم بالدَّابَّة تنبيهًا على ألَّا فرق بينها وبين البعير في الحكم. انتهى.
قوله: (حيثمَّا تَوجَّهَت) قال الحافظ: وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلَّا أنَّ أحمد بن حنبل وأبا ثور استحبَّا أن يستقبل القبلة بالتَّكبير حال ابتداء الصَّلاة. انتهى.
وذكر الباجيُّ الإمامَ الشَّافعيَّ مع أحمد بن حنبل، وكذا ذكر أهلُ الفروع مِنَ الحنفيَّة اشتراطَ الاستقبال عند الشَّافعيِّ، والظَّاهر أنَّه وَهْم لأنَّ الحافظ أعلم بمذهبه لم يذكر الاستقبال إلَّا عن أحمد.
وفي «المغني»: إن أمكن افتتاحها إلى القبلة ففيه روايتان:
إحداهما(2): يلزمه.
والثَّانية: لا يلزمه. انتهى.
وهكذا في الفرض عند أحمد روايتان كما صرَّح به [في] «المغني»، وفي «شرح الإقناع»: يجوز ترك القبلة في حالتين:
الحالة الأولى: في شدَّة الخوف فرضًا كانت أو نَفْلًا.
والحالة الثَّانية: في النَّافلة في السَّفر. انتهى.
وفي «الأوجز»: لكنَّ ممَّا يجب التَّنبيه عليه أنَّ قوله: (حيث توجَّهت به) قيدُ احتراز، لا يجوز الصَّلاة على الدَّابَّة إلَّا إلى حيث توجَّهت به، فلو صلَّى إلى غير ما توجَّهت به دابَّته لا يجوز، صرَّح به أصحاب الفروع مِنَ المالكيَّة والحنابلة والحنفيَّة، كما بسط في «الأوجز».
[1] في (المطبوع): ((طويلة)).
[2] في (المطبوع): ((أحدها)).