الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب في كم يقصر الصلاة؟

          ░4▒ (باب: فِي كَمْ تُقْصَر الصَّلاة؟...) إلى آخره
          هذا هو البحث الثَّاني مِنَ المباحث الخمسة المشار إليها في أوَّل الباب.
          ففي «الأوجز»: اختلف العلماء في مقدار السَّفر المبيح للقصر على ما قاله الزُّرقانيُّ إلى نحو عشرين قولًا.
          قال الحافظ: هي مِنَ المواضع الَّتِي انتشر فيها الخلاف جدًّا، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوًا مِنْ عشرين قولًا.
          وبلغ العلَّامة العينيُّ الأقوال فيها إلى اثنين وعشرين.
          قالَ ابنُ عبد البرِّ في «الاستذكار»: ذهب مالك والشَّافعيُّ إلى أنَّ الصَّلاة لا يقصرها المسافر إلَّا في مسيرة(1) اليوم التَّامِّ بالبغل الحسنِ السَّيرِ، وهو قول أحمد وإسحاق، وقَدَّره مالك بأربعة بُرُود ثمانية(2) وأربعين ميلًا، وقالَ الشَّافعيُّ: ستَّة وأربعون ميلًا، والأمر متقارب، وقال الكوفيُّون وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقصر المسافر إلَّا في المسافة البعيدة المحتاجة إلى الزَّاد [والمزاد](3) مِنَ الأفق إلى الأفق، قال أبو حنيفة: أقلُّ ذلك ثلاثة أيَّام لا يقصر مسافر في أقلَّ مِنْ مسيرة ثلاثة أيَّام، وقالت طائفة مِنْ أهل الظَّاهر: يقصر الصَّلاةَ كلُّ مسافر في كلِّ سفر قصيرًا كان أو طويلًا ولو ثلاثة أميال(4). انتهى.
          وهكذا ذكر المذاهب ابن رشد في «البداية».
          قال الشَّوكانيُّ: وعند ابن حزم: مِيل واحد، وهو أقلُّ ما قيل فيه. انتهى مختصرًا مِنَ «الأوجز».


[1] في (المطبوع): ((سيره)).
[2] في (المطبوع): ((بأربعة بُرُدٍ وثمانية)).
[3] زيادة من الاستذكار.
[4] الاستذكار لابن عبد البرِّ:2/236 مختصرا ،.