-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: مَنْ لَم يتطوَّع فِي السَّفر دُبُر الصَّلاة وَقَبْلها)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: الظَّاهر أنَّه أراد بذلك عدم التَّأكُّد، وإلَّا فقد ثبت عنه خلافه كما مرَّ، ويمكن أن يكون المراد أنَّه لم يكن يتطوَّع السُّنن القبليَّة والبعديَّة وإن كان يتنفَّل غيرها مِنْ نافلة الإشراق والتَّهجُّد وغيرها. انتهى.
وفي «هامشه»: اعلم أوَّلًا أنَّ الرِّوايات في صلاة التَّطوُّع في السَّفر مختلفة جدًّا، يظهر مِنَ الرِّوايات الكثيرة أنَّه صلعم كان يتطوَّع في السَّفر، وفي كثير منها أنَّه صلعم لا يتطوَّع في السَّفر، فأراد البخاريُّ بهاتين التَّرجمتين _هذه والآتية بعدها_ الجمع بين مختلف ما ورد في ذلك.
وثانيًا: أن نُسخ البخاريِّ مختلفة في ذكر هاتين التَّرجمتين في لفظ: (قبلها) ففي «النُّسخ الهنديَّة» لفظ: (قبلها) موجودة في البابين، وعليه بنى الشَّيخ كلامه، وعلى هذه النُّسخة فالجمع بين الرِّوايات المختلفة أنَّ روايات الإثبات مبنيَّة على غير الرَّواتب، وروايات النَّفي على الرَّواتب، سواء كانت قبليَّة أو بعديَّة، ويشكل على هذا ذكر ركعتي الفجر في التَّرجمة الثَّانية، فيؤوَّل بأنَّ ذكرهما بمنزلة الاستثناء، يعني أنَّ النَّفي في الرَّواتب القبليَّة لما عدا ركعتي الفجر، فإنَّهما لتأكُّدهما مستثناة عن ذلك، والنُّسخة الثَّانية حذف لفظ: (قبلها) عن البابين معًا، وعلى هذه النُّسخة بنى الحافظان ابنُ حَجَرٍ والعَينيُّ «شرحيهما»، وعلى هذه النُّسخة لا إشكال في ذكر ركعتي الفجر في الباب الآتي؛ لأنَّهما أيضًا مِنْ جملة الدُّبر، ولذلك رجح الحافظ هذه النُّسخة، وعلى هذا فالجمع بين الرِّوايات المختلفة أنَّ النَّفي محمول على السُّنن البعديَّة، والإثبات على السُّنن القبليَّة.
وهاهنا نسخة ثالثة ذكرها القَسْطلَّانيُّ إذ قال بعد التَّرجمة الثَّانية: وسقط عند أبي الوقتِ وابن عساكر والأصيليِّ لفظ: (في غير دبر الصَّلاة وقبلها)(1). انتهى.
ثمَّ قال الحافظ: نقل النَّوويُّ أنَّ العلماء اختلفوا في التَّنفُّل في السَّفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، والجواز مطلقًا، والفرق بين الرَّواتب والمطلقة وهو مذهب ابن عمر، وأغفلوا قولًا رابعًا: وهو الفرق بين اللَّيل والنَّهار في المطلقة، وخامسًا: الفرق بين البعديَّة وغيرها(2).
وزاد في «الأوجز» قولًا سادسًا: وهو مختار ابن القيِّم في «الهدي»: وهو التَّطوُّع بالوتر وركعتي الفجر دون غيرها مِنَ الرَّواتب.
وذكر في «الفيض» قولًا آخر: قال محمَّد بن الحسن: يتركها إن كان سائرًا ويصلِّيها إن كان نازلًا.
وحكى في «الأوجز» عن النَّوويِّ استحباب / الرَّواتب عن الشَّافعيِّ والجمهور.
[1] إرشاد الساري:2/299
[2] فتح الباري:2/578