الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

          ░13▒ (باب: الجَمْع فِي السَّفر بَيْن المَغْرِب والعِشَاء)
          لم يتعرَّض أحد مِنَ الشُّرَّاح أنَّ المصنِّف في التَّبويب غيَّر سياق الجمعين فذكر جمع المغربين مطلقًا، وفرَّق جمع العصرين في بابين كما سترى، وأيضًا قدَّم جمع العشاءين على العصرين.
          ولا يبعد عندي أنَّه أشار بتغيير السِّياقين إلى مسلكه في الجمع بين الصَّلاتين مِنْ أنَّه يجوز عنده الجمع بين العشاءين مطلقًا، سواء كان جمع تقديم أو تأخير.
          وأمَّا العصرين فيجوز فيهما الجمع تأخيرًا لا تقديمًا، فهذا مذهب سابع سوى المذاهب السِّتَّة المشهورة في الجمع بين الصَّلاتين.
          الأوَّل: لا يجوز الجمع الزَّمانيُّ والأحاديث محمولة على الجمع الصُّوريِّ، وهو مذهب الحنفيَّة.
          والثَّاني: يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأحمد.
          والثَّالث: يجوز إذا جدَّ به السَّير، قاله مالك.
          والرَّابع: يجوز الجمع تأخيرًا لا تقديمًا، وبه قال ابن حزم.
          والخامس: يجوز إذا أرد به قطع الطريق، قاله ابن حبيب المالكيُّ.
          والسَّادس: أنَّه مكروه كما رُوي عن مالك. انتهى مختصرًا مِنْ «الأوجز».