الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟

          ░14▒ (باب: هَل يُؤَذِّن أو يُقِيْم إذا جَمَع بَيْن المَغْرب والعِشاء؟)
          قال الحافظ: قالَ ابنُ رُشَيدٍ: ليس في حديثَي الباب تنصيص على الأذان، لكن في حديث ابن عمر: منهما (يُقيم المغرب فيُصلِّيها) ولم يُرِد بالإقامة نفس الأذان، وإنَّما أراد يقيم للمغرب، وعلى هذا فكأنَّ مراده بالتَّرجمة هل يؤذِّن أو يقتصر على الإقامة؟ وجعل حديث أنس مفسَّرًا بحديث ابن عمر لأنَّ في حديث ابن عمر حكمًا زائدًا.
          قال الحافظ: ولعلَّ المصنِّف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر كما في الدَّارقُطْنيِّ بلفظ: (وكان لا ينادي بشيء مِنَ الصَّلاة في السَّفر).
          وقالَ الكَرْمانيُّ: لعلَّ الرَّاوي لمَّا أطلق لفظ الصَّلاة استفيد منه أنَّ المراد بها التَّامَّة بأركانها وشرائطها وسننها، ومِنْ جملتها الأذان والإقامة(1). انتهى.
          قلت: ولأجل عدم كون حديثي الباب نصًّا في الأذان زاد المؤلِّف في التَّرجمة لفظة: (هل) كما هو دأبه في أمثال هذه الأبواب.
          ثمَّ لم أر المذاهب في هذه المسألة في الشُّروح الَّتِي بأيدينا ولا في «المغني»، والاختلاف في صلاة المزدلفة وعرفة معروف مصرَّح، وهو أيضًا جمعُ سفرٍ، فلعلَّ المذاهب هناك هو المذاهب هاهنا.


[1] فتح الباري:2/581 مختصرا