الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الإيماء على الدابة

          ░8▒ (باب: الإيْمَاء عَلى الدَّابَّة)
          قال القَسْطَلَّانيُّ تحت حديث الباب: أي: يشير برأسه إلى الرُّكوع والسُّجود مِنْ غير أن يضع جبهته على ظهر الرَّاحلة، وكان يومئ بالسُّجود أخفضَ مِنَ الرُّكوع تمييزًا بينهما. انتهى.
          وفي «المغني»: قالَ ابنُ عبد البرِّ: أجمعوا على أنَّه جائز لكلِّ مَنْ سافر سفرًا يقصر فيه الصَّلاة أن يتطوَّع على دابَّته حيثمَّا توجَّهت يومئ بالرُّكوع والسُّجود. انتهى.
          وقال في موضع آخر: فإن كان على الرَّاحلة في مكان واسع يدور فيه كيف شاء، ويتمكَّن مِنَ الصَّلاة إلى القبلة والرُّكوع والسُّجود، فعليه استقبال القبلة في صلاته، ويسجد على ما هو عليه إن أمكنه ذلك لأنَّه كراكب السَّفينة. انتهى.
          وما حكى العينيُّ في الباب السَّابق مِنْ مذهب الشَّافعيَّة حيث قال: وجزم أصحاب الشَّافعيِّ بترخيص الماشي في السَّفر بالتَّنفُّل إلى جهة مقصده إلَّا أنَّ مذهبه اشتراط استقبال القبلة في تحريمه وعند الرُّكوع والسُّجود ويشترط كونهما على الأرض(1). انتهى لم أجده بعد.


[1] عمدة القاري:7/138