-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░25▒ (باب: إذا فَاتَه العِيد يُصَلِّي رَكْعَتَين)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: وهذا عندنا على الاستحباب والتَّنفُّل لا حقيقة القضاء، وأمَّا أنس فإنَّما كان يصلِّي لكونه في فناء البصرة، وهو حجَّة لمن جَوَّز تعدُّد الصَّلاة، أي: جَوَّزه في أمكنة متعدِّدة، وأمَّا قول عطاء فاجتهاد منه لا يجب تسليمه، وكذلك ما قاله عكرمة، والاحتجاج بالرِّواية لعموم قوله: ((أيَّام عيد)) مِنْ غير تقييد بقوم. انتهى.
وفي «هامشه»: هاهنا مسألتان مختلفتان طالما يلتبس إحداهما بالأخرى لنَقَلَة المذاهب:
إحداهما: / فوت صلاة العيد للإمام والمأمومين كلِّهم لعارض، وليست بمراد البخاريِّ، ذكرها أبو داود في «سننه» وترجم عليها باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد مِنْ يومه يخرج مِنَ الغد، وأورد فيه حديث بعض الصَّحابة: ((أنهم جاؤوا إلى النَّبيِّ صلعم يشهدون أنَّهم رأَوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم))(1)، وقالَ الشَّيخ في «البذل»: بعد بسط الكلام على الحديث: وإلى ذلك ذهب الأوزاعيُّ وأحمد وأبو حنيفة وصاحباه. انتهى.
لكن حكى الطَّحاويُّ ذلك مذهبَ أبي يوسف وحده وقال: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إذا فاتت الصَّلاة يوم العيد حتَّى زالت الشَّمس مِنْ يومه لم يصلِّ بعد ذلك في ذلك اليوم ولا فيما بعده، وممَّن قال بذلك أبو حنيفة. انتهى.
وأمَّا المسألة الثَّانية وهي فوات العيد، بمعنى عدم الشَّركة في الجماعة، أي: عدم إدراكها، وهذه المسألة هي مراد الإمام في الباب، كما يدلُّ(2) عليها الآثار الواردة في الباب.
وهي أيضًا خلافيَّة عند الأئمَّة ففي «الأوجز» للمالكيَّة أربع روايات، والرَّاجح منها: إذا فاته العيد يندب له صلاة العيد فَذًّا لا جماعةً، فيكره مع الجماعة، وعند الحنابلة: يسنُّ لمن فاتته [صلاة] العيد قضاؤها يومها قبل الزَّوال وبعده على صفتها، لكنَّ شرَّاح الحديث قاطبة نقلوا عنهم قضاء الأربعة(3)، وقالت الشَّافعيَّة: تُشرع للمنفرد والعيد(4) والمرأة والمسافر، فلا تتوقَّف على شروط الجمعة، وأمَّا عندنا الحنفيَّة ففي «الدُّرِّ المختار»: ولا يصلِّيها وحده إن فاتت مع الإمام. انتهى.
[1] سنن أبي داود، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه... ، رقم 1157
[2] في (المطبوع): ((تدل)).
[3] عبارة الأوجز هنا مختصرة جدا، وفيه تفصيل، والمقصود بالأربعة أي قضاء صلاة العيد لمن فاتته أربع ركعات وهو قول أحمد. (أوجز المسالك:3/650)
[4] في (المطبوع): ((والعبد)).