-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: المَشْي والرُّكوب إلَى العِيد...) إلى آخره
في «تراجم شيخ المشايخ»: قد استشكل ثبوت(1) جواز الرُّكوب مِنْ أحاديث الباب، ولعلَّه جاء في بعض الرِّوايات، وإلَّا فلا حاجة لإثبات ذلك بحديث الباب، وقد نقل الشَّارح القَسطلَّانيُّ(2) وجهًا لإثبات جواز الرُّكوب بعذر، وهو الاستدلال بلفظ: ((وهو يَتَوكَّأ على [يد] بلال))، فمحل(3) بعيد. انتهى.
قال الحافظ: ذكر المصنِّف في هذه التَّرجمة ثلاثة أحكام:
الأوَّل: صفة التَّوجُّه بالمشي والرُّكوب، ولعلَّه أشار إلى تضعيف ما ورد في التِّرمذيِّ عن عليٍّ ☺ : ((مِنَ السُّنَّة أن يَخْرُج إلى العيد ماشيًا))(4)، لكن ليس في حديث الباب ما يدلُّ على الرُّكوب إلَّا أن يستنبط مِنْ قوله: ((ويتَوَكَّأ على بلال)).
الحكم الثَّاني: الصَّلاة قبل الخطبة، والرِّوايات فيه ظاهرة، واختلف في أوَّل مَنْ غَيَّر ذلك، فرواية مسلم صريحة في أنَّه مروان، وقيل: سبقه(5) إلى ذلك عثمان، وقيل: معاوية، وقيل: زياد.
الحكم الثَّالث: كون صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة، وليس في الأحاديث ما يدلُّ عليه إلا حديث ابن عبَّاس في الأذان، ولعلَّه إشارة إلى بعض ما ورد في الرِّوايات مِنْ لفظ: ((بغير أذان ولا إقامة)) في مسلم وأبي داود والنَّسائيِّ(6)، ولفظه: ((فصلَّى بغير أذان ولا إقامة)).(7). انتهى.
قالَ السِّنْديُّ: والَّذي يظهر أنَّ محطَّ التَّرجمة هو قوله: (بغير أذان ولا إقامة)، فالمقصود بيان الفرق بين الجمعة والعيد بأنَّ المشي والرُّكوب إلى الجمعة معلَّق بالنِّداء، وكذا الصَّلاة تكون بأذان وإقامة بخلاف العيد، فإنَّ السَّعي إليها بلا نداء، وكذا الصَّلاة، وحينئذٍ لا تكرار بالتَّرجمة الآتية، فإنَّ قوله: (الصَّلاة قبل الخطبة) ليس مقصودًا. انتهى ملخَّصًا.
قلت: وهذا على «نسخة السِّنديِّ» وغيره، فإنَّ في نسخته <باب: المشي والرُّكوب إلى العيد والصَّلاة قبل الخطبة، وبغير أذان ولا إقامة> وأمَّا على «النُّسخة الهنديَّة» الَّتِي بأيدينا فلا إيراد.
[1] في (المطبوع): ((بثبوت)).
[2] أنظر إرشاد الساري:2/211 وفيه يقول: قيل: يحتمل أن يكون المؤلِّف استنبط مِنْ قوله: وهو يتوكأ على يد بلال، مشروعيَّة الرُّكوب لصلاة العيد لمن احتاج إليه...
[3] في (المطبوع): ((فمحمل)).
[4] أخرجه التِّرمذيّ، أبواب العيدين، باب في المشي يوم العيد، رقم 530
[5] في (المطبوع): ((وسبقه)).
[6] أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيد رقم 887 والتِّرمذيّ، أبواب العيدين، باب أن صلاة العيدين بغير أذان (رقم 532)، وأبو داود، باب ترك الأذان في العيد، رقم 1148 وغيرهم
[7] أنظر فتح الباري:2/451