-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: فَضْل العَمَل فِي أيَّام التَّشْرِيْق)
قال الحافظ: قال ابن بطَّالٍ: المراد بالعمل في أيَّام التَّشريق التَّكبير فقط لأنَّه ثبت أنها أيَّام أكل وشرب وبعال وإباحة اللَّهو بالحراب وغيره، وثبت تحريم صومها، فدلَّ على تفريغها لذلك مع الحضِّ على الذِّكر المشروع منه فيها التَّكبير فقط، ومِنْ ثَمَّ اقتصر المصنِّف على الآثار المتعلِّقة بالتَّكبير، وقال / الكرمانيُّ: العمل لا ينحصر في التَّكبير، بل المتبادر منه أنَّه المناسك مِنَ الرَّمي وغيره لأنَّه لو حمل على التَّكبير وحده لزم التَّكرار بالباب الآتي. انتهى.
ورجَّح الحافظ قول ابن بطَّالٍ، وأجاب عن التَّكرار بأنَّ التَّرجمة الأولى لفضل التَّكبير، والثَّانية لمشروعيَّته وصفته، أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتَّكبير المصرَّح به في الثَّانية، فلا تكرار(1). انتهى.
قال القَسْطَلَّانيُّ: أيَّام التَّشريق الثَّلاثة بعد يوم النَّحر، وقيل: يوم النَّحر أيضًا مِنْ أيَّام التَّشريق لأنَّ لحوم الأضاحيِّ كانت تُشرَّق فيها [بمنًى] أي: تُقَدَّد، أو لأنَّها إنَّما تُصلَّى بعد أن تشرق الشَّمس، فصارت تبعًا ليوم النَّحر، أو مِنْ قول الجاهليَّة: أشرقْ ثَبير كيما نغير، وحينئذ فإخراجهم يوم النَّحر منها إنما هو لشهرته بلقب خاصٍّ وهو يوم العيد، وإنَّما هو في الحقيقة تبع له في التَّسمية. انتهى.
قال ابن رشد في «البداية»: لا خلاف بينهم في أنَّ أيَّام التَّشريق ثلاثة بعد يوم النَّحر إلَّا ما رُوِي عن سعيد بن جبير أنَّه قال: يوم النَّحر مِنْ أيَّام التَّشريق(2). انتهى.
قوله: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان...) إلى آخره، قالوا: هذا وما بعده لا يناسب التَّرجمة؛ إلَّا أنَّ المصنِّف كثيرًا ما يضيف إلى التَّرجمة أشياء لأدنى مناسبة، وقال الحافظ: الظَّاهر أنه أراد تساوي أيَّام التَّشريق بأيَّام العشر(3). انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
والأَوجَهُ عندي: يمكن أن يكون يوم النَّحر عند المصنِّف داخلًا في أيَّام التَّشريق، ويوم النَّحر داخل في أيَّام العشر أيضًا فثبتت المناسبة، والله أعلم.
[1] أنظر فتح الباري:2/460
[2] بداية المجتهد:2/200
[3] إرشاد الساري:2/216