الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج

          ░4▒ (باب: الأَكْل يَوم الفِطْر قَبْلَ الخُرُوج)
          ذكر المصنِّف فيه حديثًا مثبتًا للتَّرجمة نصًّا، ثمَّ ذكر بعده: (باب: الأكل يوم النَّحر) ولم يذكر فيه الحكم نصًّا، فاختلفوا في أنَّ غرض المصنِّف استحباب الأكل بعد العيد كما عليه الجمهور أو خلافه.
          ورأى الشَّيخ في «اللَّامع» أنَّ البخاريَّ أراد بالتَّرجمة جواز الأكل قبل العيد كما سيأتي.
          وقال الحافظ في (باب: الأكل يوم النَّحر): قال ابن المنيِّر ما محصَّله: لم يقيِّد المصنِّف الأكل يوم النَّحر بوقت معيَّن كما قيَّده في الفطر، ووجه ذلك أنَّ في أحاديث الباب لم يقيَّد ذلك بوقت.
          قال الحافظ: لعلَّ المصنِّف أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في التِّرمذيِّ وغيره مِنْ مغايرة يوم الفطر ليوم النَّحر مِنِ استحباب البداية بالصَّلاة يوم النَّحر قبل الأكل(1). انتهى.
          وميل القَسطلَّانيِّ إلى أنَّ الإمام البخاريَّ أراد موافقة القوم في الأكل بعد النَّحر... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
          وفيه: ومذهب الفقهاء في ذلك ما قالَ الموفَّق: السُّنَّة أن يأكل في الفطر قبل الصَّلاة ولا يأكل في الأضحى حتَّى يصلِّي، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشَّافعيُّ وغيرهما، لا نعلم فيه خلافًا، قال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتَّى يرجع إذا كان له(2) ذبح، وإذا لم يكن له ذبح لم يبالِ أن يأكل. انتهى.
          وفي «الدُّرِّ المختار»: يندب تأخير أكله عنها وإن لم يُضَحِّ في الأصحِّ. انتهى. /


[1] فتح الباري:2/448 مختصرا
[2] قوله: ((له)) ليس في (المطبوع).