الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الأكل يوم النحر

          ░5▒ (باب: الأَكْل يَوْمَ النَّحْر)
          تقدَّم الكلام عليه في الباب السَّابق، وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: أي: أنَّه لا بأس به، والأولى لمن قصد التَّضحية أن يكون أوَّل طعامه مِنْ أضحيَّته، ودلالة الرِّواية على التَّرجمة مِنْ حيثُ إنَّه صلعم لم ينكر على أبي بردة أكله وإطعامه، وإنَّما أنكر عليه وقوع ذبيحته مِنَ الأضحيَّة، ولو كانت(1) في الأكل نوع كراهة لردَّ عليه أيضًا. انتهى.
          وفي «تقرير المكِّيِّ»: (باب: الأكل يوم النَّحر) أي: في أيِّ وقت هو؟ فأثبت في الحديثين مِنْ تقريره صلعم أنَّه قبل الصَّلاة جائز، لكنَّ الأكل مِنَ النُّسك مستحبٌّ، والنُّسك لا يكون إلَّا بعد الصَّلاة، فالأكل المستحبُّ أيضًا كان بعد الصَّلاة. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((لو كان)) بلا واو.