الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التبكير إلى العيد

          ░10▒ (باب: التَّبكِير للعِيد...) إلى آخره
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع» تحت قوله: (مَنْ ذبح قبل أن يصلِّي...) إلى آخره، فيه دلالة على التَّرجمة حيث كان التَّقديم بالذَّبح منهيًّا عنه، والبداءة بالصَّلاة مأمورًا بها، وذلك لما في الاشتغال بالذَّبح مِنْ تأخير الصَّلاة، فعُلم أنَّ التَّبكير مندوب، ثمَّ إن هذا الأمر لا يتناول إلَّا مَنْ كان مصلِّيًا منهم، فأمَّا مَنْ لم يصلِّ كأهل القرى فإنَّهم يجوز لهم أن يضحُّوا قبل فراغ أهل المصر مِنْ صلاتهم لأنَّ أهل القرى ليست لهم صلاة حتَّى يُخِلَّ اشتغال التَّضحية لأمر(1) الصَّلاة، ولأنَّ النَّهي عن التَّقدُّم بالتَّضحية على الصَّلاة يقتضي وجود الصَّلاة، وحيث لا صلاة لا تُقدَّم، فيُضَحُّون متى شاء(2) قبل صلاة أهل المصر أو بعدها، والله تعالى أعلم. انتهى.
          وقريب منه ما قال الحافظان ابنُ حَجَرٍ والعَينيُّ مِنْ أنَّه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهُّب للصَّلاة والخروج إليها، ومِنْ لازِمِه ألَّا يُفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التَّبكير إليها. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((بأمر)).
[2] في (المطبوع): ((شاؤوا)).