-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائما
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
باب الخمر من العنب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░24▒ (باب: الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقاء)
أشار المصنِّف إلى ترجيح روايات النَّهي وإلى أنَّ النَّهي عامٌّ، ولذا لم يكتف على التَّرجمة السَّابقة، وكذا مال الحافظ إلى ترجيح المنع كما سيأتي.
قالَ الحافظُ: الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدها، قالَ ابنُ المنيِّر: لم يقنع بالتَّرجمة الَّتي قبلها لئلَّا يظنَّ أنَّ النَّهي خاصٌّ بصورة الاختناث فبيَّن أنَّ النَّهي عامٌّ. انتهى.
قالَ النَّوويُّ: / اتَّفقوا على أنَّ النَّهي هنا للتَّنزيهِ لا للتَّحريم، كذا قال، وفي نقل الاتِّفاق نظرٌ، فقد جزم ابن حزم بالتَّحريم لثبوت النَّهي، قالَ النَّوويُّ: ويؤيِّد كون هذا النَّهي للتَّنزيهِ أحاديثُ الرُّخصة في ذلك.
قلت: لم أرَ في شيء مِنَ الأحاديث المرفوعة ما يدلُّ على الجواز إلَّا مِنْ فِعْلِه صلعم، وأحاديث النَّهي كُلُّها مِنْ قولِه، فهي أرجح، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحبُ أحمد أنَّ أحاديث النَّهي ناسخة للإباحة، لأنَّهم كانوا أوَّلًا يفعلون ذلك حَتَّى وقع دخول الحيَّة في بطن الَّذِي شرب مِنْ فم السِّقاء فنُسخ الجواز.
قالَ الحافظُ: ومِنَ الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجَه التِّرمِذيُّ وصحَّحه مِنْ حديث كبشة قالت: ((دخلت على رسول الله صلعم فشرب مِنْ فِي قِربة معلَّقةٍ)) وفي الباب عن عبد الله بن أُنَيس عند أبي داودَ والتِّرمذيِّ، وعن أمِّ سلمة في «الشَّمائل». انتهى ملخَّصًا وملتقطًا مِنَ «الفتح».
وقد بسط الحافظ في الجمع بين الرِّوايات، وحاصله أنَّ فِعله صلعم إمَّا خاصٌّ به أو محمول على الجواز أو للضَّرورة أو منسوخ بأحاديث النَّهي، وكذا حكى الحافظ عن ابن أبي جَمْرَة عدَّة أقوالٍ في علة النَّهي، فارجع إليه لو شئت.