-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائما
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
باب الخمر من العنب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: مَا جَاءَ في أنَّ الخَمْر مَا خَامَر العَقْلَ...) إلى آخره
قالَ الحافظُ: قوله: (الخَمر ما خَامَر العَقْلَ) قالَ الكَرْمانيُّ: هذا تعريف بحسب اللُّغة، وأمَّا بحسب العُرْف فهو ما يخامر العقل مِنْ عصير العنب خاصة، كذا قال، وفيه نظر، لأنَّ عُمَرَ ليْسَ في مَقَامِ تعريفِ اللُّغة بل هُو في مَقَامِ تَعْرِيفِ الحُكْمِ الشَّرعيِّ... إلى آخر ما بسط أشدَّ البسط.
قلت: الأوَّل قول الحنفيَّة، والثَّاني مسلك الجمهور مِنَ الأئمَّة الثَّلاثة، وحاصل اختلاف الأئمَّة في حكم الأَشْرِبة ما ذكرته في «الأوجز» مبسوطًا، وعنه في «هامش اللَّامع» مختصرًا.
وفيه: اعلم أنَّ الأَشْرِبة المُسْكِرة كلَّها حرامٌ عند الأئمَّة الثَّلاثة والإمام محمَّد رضي الله عنهم أجمعين، فإنَّهم جعلوا كلَّها خمرًا، وحرَّمُوا كلَّ أنواعها بلا تفصيل وتفريق، والحنفيَّة أهل الرَّأي / الثَّاقب لِما أمعنوا النَّظر في الرِّوايات المختلفة في هذا الباب، ورَأَوا عمل جمهور الصَّحابة لا سيَّما أكابر الصَّحابة رضوان الله [تعالى] عليهم أجمعين فرَّقُوا في أنواع الأشربة، وجعلوها أربعة(1) أنواع، ففي «الهداية»: إنَّ الأشْرِبَة المحرَّمة أربعة:
أحدها: الخمر، وهي عصير العنب إذا غلا واشتدَّ وقذف بالزَّبد، الثَّاني: العصير إذا طُبِخ حَتَّى يذهب أقلُّ مِنْ ثُلُثَيه وهو الطِّلاء، الثَّالث: نقيع التَّمر وهو السَّكَر، الرَّابع: نقيع الزَّبيب إذا اشتدَّ وغلا... إلى آخر ما ذكر فيه.
وحاصل مذهبنا في الأشربة أنَّها ثلاثة أنواع:
أحدها: الخمر، وهو الَّتي مِنْ ماء العنب إذا اشتدَّ وغَلا وقَذَف بالزَّبَد، وحُكْمُها أنَّ عينها حرام يُحَدُّ بشُرْبِ قَطْرَةٍ منها وإن لم يَسْكَر، ويَكْفُر مُسْتَحِلُّها. والثَّاني: الأشربة الثَّلاثة المذكورة، أعني عصير العنب المطبوخ حَتَّى يذهب أقلُّ مِنْ ثلثيه، ونقيع التَّمر، ونقيع الزَّبيب، وحُكْمُ هذه الثَّلاثة أنَّه يَحْرُم قليلها وكثيرها، لكنْ لا يُحَدُّ بها مالم يَسْكَر، ولا يَكْفُر(2) مستَحِلُّها. النَّوع الثَّالث: ما سِوى ذلك مِنَ الأشربة المُسْكِرة كالمتَّخذة مِنَ الحِنْطَة أو الشَّعير أو العسل، وحكمها أنَّه يجوز شربُها عند أبي حنيفة وأبي يوسف للتَّقَوِّي على العبادة لا للتَّلَهِّي مالم يبلغ حدَّ السُّكْر، فإنْ بلغ مقدارُ الشُّرب إلى حدِّ السُّكْر يحرم هذه الجرعة الأخيرة، ومع ذلك لا يُحَدُّ شاربُها على قول، قالوا: والأصحُّ أنَّه يُحَدُّ. انتهى ملخَّصًا مِنْ «هامش اللَّامع» بزيادة.
[1] في (المطبوع): ((بأربعة)).
[2] في (المطبوع): ((يكفَّر)).