-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائما
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
باب الخمر من العنب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░16▒ (باب: الشُّرْب قَائِمًا)
قالَ ابنُ بطَّالٍ: أشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّه لم يصحَّ عنده الأحاديث الواردة في كراهة الشُّرب قائمًا، كذا قال وليس بجيد، بل الَّذِي يُشْبِه صنيعه أنَّه إذا تعارضت عنده الأحاديثُ لا يُثْبِت الحُكم. انتهى مِنَ «الفتح».
والأوجَهُ عندي ما قالَ ابنُ بطَّالٍ مِنْ أنَّه أشار بالتَّرجمة إلى ترجيح أحاديث الجواز، ولذا لم يذكر في الباب شيئًا مِنْ أحاديث النَّهي كما ترى، فمعنى التَّرجمة جواز الشُّرب قائمًا، والمسألة خلافيَّة لأجل اختلاف الرِّوايات.
قالَ الحافظُ: واستُدلَّ بهذا الحديث / على جواز الشُّرب للقائم، وقد عارض ذلك أحاديثُ صريحةٌ في النَّهي عنه، منها عند مسلم عن أنس: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم زَجَرَ عَن الشُّرْب قائمًا)) ومثله عنده عن أبي سعيد بلفظ: ((نَهَى)) ولمسلم عن أبي هريرة بلفظ: ((لا يَشْرَبَنَّ أحدكم قائمًا فمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقيء(1)))إلى أن قالَ الحافظُ: قالَ القُرْطُبيُّ: لم يَصِرْ أحدٌ إلى أنَّ النَّهي فيه للتَّحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظَّاهريَّة القولُ به، وتُعُقِّب بأنَّ ابن حزمٍ جَزَمَ بالتَّحريم.
ثم قال: وسلك العلماء في ذلك مسالك:
أحدها: التَّرجيح، وأنَّ أحاديث الجواز أثبتُ مِنْ أحاديث النَّهي، وهذا طريقة أبي بكر بن الأثرم. الثَّاني: دعوى النَّسخ، وإليها جنح الأثرم وغيره فقالوا: إنَّ أحاديث النَّهي منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الرَّاشدين ومعظم الصَّحابة والتَّابعين بالجواز، وقد عَكَسَ ذلك ابن حزم، فادَّعَى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النَّهي.
الثَّالث: الجمع بين الخبرين بضربٍ مِنَ التَّأويل، فقيل: المراد بالقيام هاهنا المشي، وجنح الطَّحاويُّ إلى حمل النَّهي على مَنْ لم يُسَمِّ عند شربه، ومال جماعةٌ إلى حمل النَّهي على كراهة التَّنزيه، وأحاديثِ الجواز على بيانه، وهذا أحسنُ المسالك، وقيل: إنَّ النَّهي عن ذلك إنَّما هو مِنْ جهة الطبِّ مخافة وقوع ضرر به... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
وفيه: وعُلِمَ ممَّا سبق أنَّهم اختلفوا في ذلك على ستَّة أقوال:
أحدها: أنَّ النَّهي مخصوص بما سِوى زمزم وفضل الوضوء، وهو مختار بعض أصحابنا الحنفيَّة، كصاحب «المُنْية» وصاحب «الدُّرِّ المختار» وغيرهما إلى أن قال: الخامس: النَّهيُ للتنزيه والفعلُ للجواز، وهو مختار النَّوويِّ والسُّيوطيِّ وغيرهما، وهو مختار أكثر أصحابنا الحنفيَّة حَتَّى أنَّ الحلبيَّ نقل عليه الإجماع، والسَّادس: ما اختاره الطَّحاويُّ أنَّ النَّهي للمضرَّة فهذا أمرُ إرشاد طبِّيٍ لا شرعيٍّ. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((فليستقئ)).