الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب شوب اللبن بالماء

          ░14▒ (باب: شُرْب اللَّبن بِالمَاء)
          قالَ الحافظُ: أي: ممزوجًا، وإنَّما قيَّدَه بالشُّرب للاحتراز عن الخَلط عند البيع فإنَّه غِشٌّ، قالَ ابنُ المنيِّر: مقصوده أنَّ ذلك لا يدخل في النَّهي عن الخليطين، وهو يؤيِّد ما تقدَّم مِنْ فائدة تقييده الخليطين بالمسكر، أي: إنَّما يُنهى عن الخليطين إذا كان كلُّ واحدٍ منهما مِنْ جنسِ ما يُسكر، وإنَّما كانوا يمزجون اللَّبن بالماء، لأنَّ اللَّبن عند الحلب يكون حارًّا، وتلك البلاد في الغالب حارَّة فكانوا يكسرون حرَّ اللَّبن بالماء البارد. انتهى.