-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائما
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
باب الخمر من العنب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: مَنْ رَأَى ألَّا يَخْلِطَ البُسْر وَالتَّمر...) إلى آخره
قالَ ابنُ بطَّالٍ: قوله: (إذا كان مُسْكِرًا) خطأ، لأنَّ النَّهي عن الخليطين عامٌّ وإن لم يُسْكِر كثيرُهما لسرعة سريان الإسكار إليهما مِنْ حيثُ لا يشعر صاحبه به، فليس النَّهي عن الخليطين لأنَّهما يُسْكِرَان حالًا بل لأنَّهما يسكران مآلًا، فإنَّهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النَّهي عنهما، قالَ الكَرْمانيُّ: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون أطلق ذلك على سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور، وأجاب ابن المنيِّر بأنَّ ذلك لا يَرِدُ على البخاريِّ، إمَّا لأنَّه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإمَّا لأنَّه ترجم على ما يطابق الحديث الأوَّل... إلى آخر ما ذكر الحافظ.
وقال: الَّذِي يظهر لي أنَّ مراد البخاريِّ بهذه التَّرجمة الرَّدُّ على مَنْ أوَّلَ النَّهي عن الخليطين بأحد تأويلين: أحدهما: حمل الخليط على المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلًا وقد اشتدَّ، ونبيذ زبيب وحده مثلًا قد اشتدَّ، فيُخْلَطان ليصيرا خلًّا، فيكون النَّهي مِنْ أجل تعمُّد التَّخليل، وهذا مطابق للتَّرجمة مِنْ غير تكلُّف، ثانيهما: أن يكون علَّة النَّهي عن الخلط الإسراف، فيكون كالنَّهي عن الجمع بين إدامين، ويؤيِّد الثَّاني قوله في التَّرجمة: (وألَّا يَجْعَلَ إِدَامَين [في إدام]) وقد نصر الطَّحاويُّ مَنْ حمل النَّهي / عن الخليطين على منع السَّرَف... إلى آخر ما بسط الحافظ، وبسط في نقل مذاهب العلماء في حكم الخليط.
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: وهل إذا خُلط نبيذ البُسْر الَّذِي لم يشتدَّ مع نبيذ التَّمر الَّذِي لم يشتدَّ يَمتنع، أو يختصُّ النَّهيُ عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق ولو لم يُسْكِر، وقال الكوفيُّون بالحِلِّ، ولا خلاف أنَّ العسل باللَّبن ليس بخليطين، لأنَّ اللَّبن لا يُنْبَذ، واختُلف في الخليطين بالتَّخليل. انتهى.
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: قلت: في هذا الباب أقوال: أحدها: أنَّه يحرم، وبه قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ، والثَّاني: يحرم خليط كلِّ نوعين ممَّا يُنتبذ في الانتباذ، وبعد الانتباذ لا يُخَصُّ شيء مِنْ شيء(1) وهو قول بعض المالكيَّة، والثَّالث: أنَّ النَّهي محمول على التَّنزيه، وأنَّه ليس بحرام ما لم يصر مُسْكرًا، وقال شيخُنا زين الدِّين: حكاه النَّوويُّ عن مذهبنا وأنَّه قول جمهور العلماء، الرَّابع: رُوي عن اللَّيث أنَّه قال: لا بأس أن يخلط نبيذ الزَّبيب ونبيذ التَّمر ثمَّ يشربان جميعًا، وإنَّما جاء النَّهي عن أن يُنتبذا جميعًا لأنَّ أحدهما يشدُّ صاحبه، الخامس: أنَّه لا كراهة في شيء مِنْ ذلك، وهو قول أبي حنيفة في رواية عن أبي يوسف.
قالَ النَّوويُّ: أنكر عليه الجمهور وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشَّرع، فقد ثبتت الأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة في النَّهي عنه، فإن لم يكن حرامًا كان مكروهًا، قلت: هذه جرأة شنيعة على إمام أجلَّ مِنْ ذلك، وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه، وإنَّما مستنده في ذلك أحاديث، ثمَّ ذَكَر العلَّامةُ العينيُّ تلك الأحاديث.
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «الكوكب»: قوله: (نهى عن أن يُنتبذ البُسر والرُّطَب...) إلى آخره، هذا النَّهي كالنَّهي عن الانتباذ في الظُّروف كان في أوَّل الأمر لِما فيه بَعْدَ الخلط مِنْ قوَّةٍ فيسرع الاشتداد، ثمَّ صار الأمر واسعًا غير أن المسكر حرام أيًّا ما كان. انتهى.
وفي «هامشه» عن «الهداية»: لا بأس بالخليطين لِما روي عن ابن زياد أنَّه قال: ((سقانا(2) ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى إبلي(3) فغدوتُ إليه مِنَ الغد فأخبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة وزبيب)) وهذا مِنَ الخليطين، ثمَّ ذكر توجيه الحديث نحو ما قال الشيخ قُدِّس سرُّه.
قوله: (وألَّا يجعل إدامين) أي: التَّمر والزَّبيب مثلًا فيكونان كالواحد فيكون تابعًا لِما سبق، كذا قالوا.
والأوجَهُ عندي: أنَّه تأسيسٌ وحكمٌ مستقلٌّ كما هو المعروف عن عمر ☺ ، وقد تقدَّم نحوه في كلام الحافظ.
[1] قوله: ((من شيء)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((سقاني)).
[3] في (المطبوع): ((أهلي)).