-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائما
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
باب الخمر من العنب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░20▒ (باب: الكَرْع فِي الحَوْض)
اختلفَت الرِّوايات فيه، فقد ورد النَّهي عن الكرع في بعض الرِّوايات عند ابن ماجَهْ كما سيأتي، فلعلَّ المصنِّف أشار إلى ردِّ تلك الرِّوايات، والله أعلم.
قالَ الحافظُ: الكَرْعُ: تناول الماء بالفم مِنْ غير إناء ولا كفٍّ، وقالَ ابنُ التِّين: حكى أبو عبد الملك أنَّه الشَّراب(1) باليدين معًا، قال: وأهل اللُّغة على خلافه، قلت: ويردُّه ما أخرجَه ابنُ ماجَهْ عن ابن عمر قال: ((مررنا على بِرْكة فجعلنا نَكْرَع فيها، فقال رسول صلعم: لا تَكْرَعُوا ولكن اغسلوا أَيْدِيَكم ثمَّ اشربوا بها...)) الحديث، ولكنْ في سنده ضعف، فإن كان محفوظًا فالنَّهي فيه للتَّنزيهِ، والفعلُ لبيان الجواز، وقصَّة(2) جابر قبل النَّهي، أو النَّهي في غير حال الضَّرورة، وهذا الفعل كان لضرورة شربِ الماء الَّذِي ليس ببارد فيُشْرَب بالكرع لضرورة العطش لئلَّا تَكْرَهُه نفسه إذا تكرَّرَتِ الجُرَع، فقد لا يبلغ الغرض مِنَ الرِّي، أشار إلى هذا الأخير ابن بطَّالٍ، وإنَّما قيل للشُّرب بالفم: كَرْع، لأنَّه فعل البهائم لشربها بأفواهها، والغالب أنَّها تدخل أكارعُها حينئذٍ في الماء، ووقع عند ابن ماجَهْ مِنْ وجهٍ آخرَ عن ابن عمر فقال: ((نَهانَا رَسُول الله صلعم أَنْ نَشْرَب على بُطُونِنَا وهُو الكَرْع)) وسنده أيضًا ضعيف. انتهى [مختصرًا].
وأمَّا مطابقة الحديث بالتَّرجمة فقد قالَ الحافظُ: وإنَّما قُيِّد في التَّرجمة في الحوض(3) لأنَّ جابرًا أعاد قوله: (وهو يحول الماء) في أثناء مخاطبة النَّبيِّ صلعم الرَّجل مرَّتين، والظَّاهر أنَّه كان ينقله مِنْ أسفل البئر إلى أعلاه، فكأنَّه كان هناك حوضًا يجمعه فيه ثمَّ يحوِّلُه مِنْ جانب إلى جانب. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الشرب)).
[2] في (المطبوع): ((أو قصة)).
[3] في (المطبوع): ((الترجمة بالحوض)).