-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائما
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
باب الخمر من العنب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: أنَّ الخَمْرَ مِنَ العِنَب)
كذا في «النُّسخة الهنديَّة» والعينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ، وفي نسخة «الفتح»: <باب الخَمْرُ مِنَ العِنَبِ وغَيْرِه>.
قالَ الحافظُ: كذا في «شرح ابن بطَّالٍ»، ولم أر لفظ: (غَيْرِه) في شيء مِنْ «نسخ الصَّحيح» ولا المستخرجات ولا الشُّروح سواه، قالَ ابنُ المنيِّر: غرضُ البخاريِّ الردُّ على الكوفيِّين إذ فرَّقوا بين ماء العنب وغيره، فلمْ يُحَرِّمُوا مِنْ غيره إلَّا القَدْرَ المُسْكِر خاصَّة، وزعموا أنَّ الخمر ماءُ العنب خاصَّة، قال: لكنْ في استدلاله بقول ابن عمر_يعني الَّذِي أورده في الباب (حُرِّمَت الخَمْرُ ومَا بِالمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَيْءٌ)_ على أنَّ الأنبذة الَّتي كانت يومئذٍ تسمَّى خمرًا، نظرٌ، بل هو بأن يدلَّ على أنَّ الخمرَ مِنَ العنب خاصةً أجْدَرُ لأنَّه قال: (ومَا مِنْهَا بِالَمدِينَةِ شَيْءٌ) يعني: الخمر، وقد كانت الأنبذة مِنْ غير العنب موجودةً حينئذٍ بالمدينة، فدلَّ على أنَّ الأَنْبِذَة ليست خمرًا. انتهى.
قالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ: وقد يقال: لعلَّه قصد الرَّدَّ على مَنْ زعم الخصوص بماء العنب على أنَّ ضمير (منها) لخمر العنب خاصَّةً لا لمطلق الخمر بقرينة الرَّدِّ على الزَّاعم، أي: كيف يختصُّ بماء العنب مع أنَّه يوم نزول التَّحريم ما كان في المدينة مِنْ ماء العنب شيء؟! وإنَّما كان الموجود غيره، فلا بدَّ مِنْ شُمُول الاسم بذلك الغير، وهذا أوقع لتَتَبُّع الأحاديث، والله أعلم. انتهى.
قالَ الحافظُ: ويحتمل أن يكون مراد البخاريِّ بهذه التَّرجمة وما بعدها أنَّ الخمر يُطلق على ما يُتَّخَذُ مِنْ عصير العنب وعلى نبيذ البُسْر والتَّمر ويُطلق على ما يُتَّخذ مِنَ العسل، فعَقَد لكلِّ واحدٍ منها بابًا، ولم يُرِدْ حَصْرَ التَّسمية في العنب بدليل ما أورده بعده، ويُحْتَمَل أن يريد بالتَّرجمة الأولى الحقيقة وبما بعدها المجاز، والأوَّل أظهرُ مِنْ تصرُّفِه، وحاصلُه أنَّه أراد بيان الأشياء الَّتي وردت فيها الأخبار على شرطه لِما يُتَّخَذُ منهُ الخمر، فبدأ بالعِنب لكونه المتَّفق عليه... إلى آخر ما ذكر.