-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░15▒ (باب: الاشْتِرَاك في الهَدْيِ...)
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: الهَدْي: ما يُهدى إلى الحرم مِنَ النَّعم (والبُدْن)_بضمِّ الموحَّدة وسُكُون المهملة_ مِنْ عطفِ الخاصِّ على العامِّ.
وقوله: (والشَّرِكة في الهدي) قال في «فتح الباري»: فيه بيان أنَّ الشَّرِكة وقعت بعدما ساق النَّبيُّ صلعم الهَدي مِنَ المدينة، وهو(1) ثلاث وستُّون بَدَنة، وجاء عليٌّ مِنَ اليمن إلى النَّبيِّ صلعم ومعه سبع وثلاثون بدنةً، فصار جميع ما ساقه النَّبيُّ صلعم مِنَ الهدي مئة بَدنة، وأشرك عليًّا معه فيها. انتهى.
وقالَ المهلَّب: ليس في حديث الباب ما ترجم به مِنَ الاشتراك في الهدي بعدما أهدى، بل لا يجوز الاشتراك بعد الإهداء ولا هبتُه ولا بيعُه، والمراد منه ما أهدى عليٌّ مِنَ الهدي الَّذِي كان معه عن رسول الله صلعم، وجعل له ثوابه، فيحتمل أن يفرد بثواب ذلك الهدي / كلِّه فهو شريك له في هديه لأنَّه أهدى عنه ╕ متطوِّعًا مِنْ ماله، ويحتمل أن يُشركه في ثواب هدي واحد فيكون بينهما إذا كان متطوِّعًا، وقال القاضي عِياض: عندي أنَّه لم يكن شريكًا حقيقةً، بل أعطاه قدرًا يذبحه (2). انتهى مختصرًا.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: ولا يجوز الإشراك في الهدي عندنا لوقوعه معيَّنًا منه بنيَّة القُربة فيه، وتأويل ما رُوي أنَّه أشركه في الهدي الَّذِي أتاه به مِنَ اليمن وكأن(3) فيه ما أتى به لهدي نفسه، فكان الإشراك في الهدي لكونه منهما، ومشتركًا بينهما لا في هدي النَّبيِّ صلعم، أو المعنى إشراكه في أجر هديه بإشراكه في الذَّبح وغيره مِنْ حوائجه المتعلِّقة بالهدي.
وفي «هامشه»: في المسألة تفصيل ففي «الدُّرِّ المختار»: صحَّ اشتراك ستَّة في بدنة شُريت للقربة، لأنَّ ذلك جائز في الضَّحايا، فيجوز هاهنا.
قال في «الفتح» عن «الأصل» و«المبسوط»: إن اشترى بدنة لمتعة مثلًا، ثمَّ اشترك فيها ستَّة بعدما أوجبها لنفسه خاصَّة لا يسعه لأنَّه لمَّا أوجبها صار الكلُّ واجبًا، بعضها بإيجاب الشَّرع وبعضها بإيجابه، فإنْ فَعل فعليه أن يتصدَّق بالثَّمن... إلى آخر ما بسطه مِنَ التَّفاصيل في ذلك والتَّفريق بين الغنيِّ والفقير، فقول الشَّيخ: لا يجوز الاشتراك(4) في الهدي محمول على هدي التَّطوُّع، وهو مقتضى حديث الباب. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع» مختصرًا.
[1] في (المطبوع): ((وهي)).
[2] إرشاد الساري:4/294
[3] في (المطبوع): ((وكان)).
[4] في (المطبوع): ((الإشراك)).