-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: قِسْمَة الغَنَم والعَدْل فِيْهَا)
قال الحافظ: ذكر فيه حديث عقبة بن عامر، وقد مضى توجيه إيراده في الشَّرِكة في أوائل الوكالة. انتهى.
وقال في كتاب الوكالة في (باب: وكالة الشَّريك في القسمة): شاهد التَّرجمة منه قوله: (ضحِّ به أنت) فإنَّه عُلِم به أنَّه كان مِنْ جملة مَنْ كان له حظٌّ في تلك القِسمة فكأنَّه كان شريكًا لهم وهو الَّذِي تولَّى القسمة بينهم، وأبدى ابن المنيِّر احتمالًا أن يكون صلعم وَهَب لكلِّ واحد مِنَ المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتَّجه الشَّرِكة، / وأجاب بأنَّه ساق الحديث في الأضاحيِّ مِنْ طريق أخرى بلفظ: ((أنَّه قَسَم بينهم ضَحَايا)) قال: فدلَّ على أنَّه عَيَّن تلك الغَنَم للضَّحَايا فوَهَب لهم جُمْلَتها ثمَّ أمر عُقْبَة بقِسْمَتِها، فيصِحُّ الاستدلال به لِما تَرْجم له. انتهى.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: وتبويب البخاريِّ بقوله: (قسمة الغنم والعدل فيها) يدلُّ أنَّه فهم أنَّ هذه القسمة هي القسمة المعهودة الَّتي يعتبر فيها تسوية الأجزاء، وفيه نظر... إلى آخر ما ذكره.
وهكذا قال صاحب «الفيض» مِنْ أنَّها ليست مِنْ شركة الفقه في شيء.
ولا يذهب عليك أنَّ الإمام البخاريَّ ترجم بثلاث تراجم متقاربة:
الأولى (باب: قسمة الغنم) كما تقدَّم.
والثَّانية: هذه.
والثَّالثة: ما سيأتي مِنْ (باب: مَنْ عَدَلَ عَشرة مِنَ الغنم بجَزور في القَسْم) ولم يتعرَّض الشُّرَّاح للفرق بين هذه الثَّلاثة، فالفرق بين الثَّالثة والأُوليين واضح، وهو أنَّ الغرض مِنَ الثَّالثة أنَّ تعديل عشر شياه ببعير باعتبار القسمة دون الأضحيَّة، ردًّا على مَنِ استدلَّ لهذا الحديث على أنَّ الجزور يجزئ في الأضحيَّة عن عشرة، كما قال به إسحاق وغيره، وأمَّا الفرق بين الأُولَيين فخفيٌّ، ولا يبعد أن يقال: إنَّ غرض الأولى أنَّ قسمة الغنم تكون باعتبار العدد لا القيمة، وإليه أشار الشَّيخ قُدِّس سِرُّه بإهدار التَّفاوت، وبه جزم الحافظ، كما تقدَّم.
وغرض الثَّانية التَّنبيه على اعتبار العدل فيها مع صرف النَّظر عن التَّفاوت اليسير بخلاف التَّفاوت الفاحش، فإن الحديث الوارد فيها يدلُّ على أنَّ عقبة لم يتعرَّض لتفاوت الغنم، إلَّا أنَّ التَّفاوت بين الغنم والعَتُود لمَّا كان فاحشًا فتعرَّض له وأخبر به النَّبيُّ صلعم [انتهى مِنْ «هامش اللَّامع»].