-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: مُشَارَكَة الذِّمِّيِّ والمُشْرِكين فِي المُزَارَعَة)
الواو في قوله: (والمشركين) عاطفة وليس(1) بمعنى مع، والتَّقدير: مشاركة المسلم للذِّمِّيِّ ومشاركة المسلم للمشركين (2) [مِنَ «الفتح»].
وقالَ العَينيُّ: قوله: (والمشركين) مِنْ باب عطف العامِّ على الخاصِّ، على أنَّ المراد مِنَ المشركين هم المُسْتَأمنون، فيكونون في معنى أهل الذِّمَّة، وأمَّا المشرك الحربيُّ فلا تُتَصَوَّر الشَّرِكة بينه وبين المسلم في دار الإسلام، على ما لا يخفى، وحكمها أنَّها تجوز، لأنَّ هذه المشاركة في معنى الإجارة واستئجار أهل الذِّمَّة جائز. انتهى.
قال الحافظ: ذكر المصنِّف فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر، وقد تقدَّم في «المزارعة» وهو ظاهر في الذَّمِّيِّ وأُلحق المشركُ به لأنَّه إذا استُؤْمِن صار في معنى الذِّمِّيِّ، وأشار المصنِّف إلى مخالفة مَنْ خالف في الجواز كالثَّوريِّ واللَّيث وأحمد، وإسحاق(3)، وبه قال مالك إلَّا أنَّه أجازه إذا كان يتصرَّف بحضرة المسلم، واحتجَّ الجمهور بمعاملة النَّبيِّ صلعم يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها. انتهى مِنَ «الفتح».
قالَ العَينيُّ: وعند أصحابنا مشاركةُ المسلم مع أهل الذِّمَّة في شركة المفاوضة لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمَّد، خلافًا لأبي يوسف. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((وليست)).
[2] فتح الباري:5/135
[3] قوله: ((وإسحاق)) ليس في (المطبوع).