الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه

          ░6▒ (باب: هَل يُقْرَعُ فِي القِسْمَة والاسْتِهَام فيه؟)
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: يُقرَِع_بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه وكسره_: مِنَ القُرْعَة. انتهى.
          قال الحافظ: الاستهام: الاقتراع، والمراد به هنا بيان الأَنْصِبَة في القَسْمِ، والضَّمير يعود على القَسْمِ بدِلَالَة القِسْمَة. انتهى.
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ بعد ذكر الحديث: مطابقته للتَّرجمة غير خفيَّة، وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة، قالَ ابن بطَّالٍ: والعلماء مُتَّفقون على القَول بالقُرعة إلَّا الكوفيِّين فإنَّهم قالوا: لا معنى لها لأنَّها تُشبه الأزْلام الَّتي نهى الله عنها، ويأتي مزيد لِما ذكرته في باب الشَّهادات. انتهى.
          وفي «الفيض»: واعلم أنَّ القُرْعَة ليست بحجَّة عندنا في موضع مِنَ المواضع، فهي للتَّطييب لا للغير(1)، وجعلها الآخرون حُجَّة مع بعض تفصيل عندهم. انتهى.
          قلت: ويُشْكِل هاهنا لفظ الاستفهام(2) في التَّرجمة مع أنَّ المشهور أنَّ الإمام البخاريَّ ☼ قائلٌ بحُجِّيَّة القُرْعة، وترجم لها بمواضع مِنْ كتابه منها: (باب: الاسْتِهام في الإذن(3)) و(باب: القُرعَة في المشكلات) و(باب: القُرْعَة بَيْنَ النِّساء) وغير ذلك، وقد تقدَّم هنا(4) في (باب: الاستفهام(5) في الأذان) بأنَّ هذه المواضع كلَّها مِنَ القرعة الَّتي لم ينكرها الحنفيَّة أيضًا، ولم يترجم الإمام البخاريُّ بقُرْعَة قالت الحنفيَّة بنسخها في موضع مِنْ كتابه، فهل هذا مصير منه أنَّ القُرعة لتطييب القلب لا لإثبات الحُكْم كما هو مذهب الأحناف؟ فتأمَّلْ.
          فإتيان المصنِّف هاهنا بلفظ: (هل) المشعر بعدم اختياره يؤيِّد ما قلنا، فافهم.


[1] في (المطبوع): ((للتغير)).
[2] في (المطبوع): ((الاستهام)).
[3] في (المطبوع): ((الأذان)).
[4] في (المطبوع): ((منا)).
[5] في (المطبوع): ((الاستهام)).