الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

          ░4▒ (باب: القِرَان في التَّمر بَيْن الشُّرَكاء...) إلى آخره
          قال الحافظ: كذا في جميع النُّسخ، ولعلَّ (حتَّى) في قوله: (حتَّى يَسْتَأْذِن أصْحَابَه) كانت: حين، فتَحَرَّفَت، أو سقط مِنَ التَّرجمة شيء، إمَّا لفظ: النَّهي مِنْ أوَّلِها، أو: لا يَجوز قبل (حتَّى). انتهى.
          قلت: وتعقَّب العينيُّ على احتمال التَّحريف وقال: لا يحتاج إلى ظنِّ التَّحْريف، بل فيه حذف، وباب الحذف شائع، تقديره: باب: حكم القِران في التَّمر، لا ينبغي لأحد منهم أن يَقْرِن حتَّى يَسْتَأْذِن. انتهى.
          واختار القَسْطَلَّانيُّ حذف المضاف مِنْ أوَّل الباب، فقال: باب: تَرْكِ القِران.. إلى آخره .
          وقال الحافظ: قالَ ابن بطَّالٍ: النَّهي عن القِران مِنْ حُسْنِ الأَدَب في الأكل عند الجمهور لا على التَّحريم، كما قال أهل الظَّاهر. انتهى.
          قلت: وقد تقدَّم الكلام عليه في (باب: إذا أَذِنَ إنسانٌ لآخَر...) إلى آخره، مِنْ أبواب المظالم.
          وكتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» تحت الباب: فيه مِنْ إهدار التَّفاوت ما لا يخفى، فمِنْ عاجلٍ في الأكل وآخر مبطوء به فيتفاوت أكْلُهُما، غير أنَّ التفاوت في الإقران والتَّثْنية في الأكل لمَّا كان كثيرًا نُهِيَ عنه. انتهى.