الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة

          ░9▒ (باب: إذا اقتسم الشُّركاء الدُّور وغَيْرَها...) إلى آخره
          قالَ ابن المنيِّر: ترجم بلزوم القسمة، وليس في الحديث إلَّا نفي الشُّفعة، لكن لكونه يَلزَم مِنْ نفيها نفي الرُّجوع إذ لو كان للشَّريك أن يرجع لعادت مُشاعة فعادت الشُّفعة. انتهى مِنَ «الفتح».
          وفي «الفيض»: وفي فقه الحنفيَّة أنَّه لو ظهر الغَبْن الفاحش بعد التَّقسيم له أن يرجع عنه، وإلَّا فلا رجوع له. انتهى.