الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قسمة الغنم

          ░3▒ (باب: قِسْمَة الغَنَم)
          كتب الشَّيخ نوَّر الله مرقده في «اللَّامع»: وهذا كما تقدَّم في إهدار التَّفاوت إذ لا شكَّ في التَّفاوت بين أفراد الغَنَم باعتبار صِغَر الجُثَّة وكِبَرها، وكذلك في إفراد البُعران. انتهى.
          وإليه يشير كلام الحافظ إذ قال: ([باب:] قسمة الغنم) أي: بالعَدَد. انتهى.
          وقالَ العَينيُّ فيما يستفاد مِنَ الحديث: فيه جواز قَسْم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم، وبه قال مالك والكوفيُّون، إذا كان ذلك على التَّراضِي، وقال الشَّافعيُّ: لا يجوز قَسْمُ شيء مِنَ الحيوان بغير تقويم، قال: إنَّما كان ذلك على طريق القيمة، / ألَّا ترى أنَّه عَدَل عشرة مِنَ الغنم ببعير؟ وهذا معنى التَّقويم، وقالَ القُرْطُبيُّ: وهذه الغَنِيمَةُ لم يكن فيها غيرُ الإبل والغَنم، ولو كان فيها غير ذلك لقُوِّم جميعًا، وقَسَمه على القيمة. انتهى.