الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب شركة اليتيم وأهل الميراث

          ░7▒ (باب: شَرِكَة اليَتِيم وأهْلِ المِيْرَاث)
          قال الحافظ: الواو بمعنى مع، قالَ ابن بطَّالٍ: اتَّفقوا على أنَّه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلَّا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة. انتهى.
          وفي سياق حديث الباب: إجمال واختصار، كما ذكر / في «هامش اللَّامع»، والسِّياق الواضح ما سيأتي في الوصايا في (باب: قوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النِّساء:2]).