الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل

          ░5▒ (باب: تَقْوِيمِ الأَشْيَاء بَيْنَ الشُّرَكاء...) إلى آخره
          قالَ ابن بطَّالٍ: لا خلاف بين العلماء أنَّ قسمة العُروض وسائر الأمتعة بعد التَّقويم جائز، وإنَّما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التَّراضي، ومنعه الشَّافعيُّ. انتهى مِنَ «الفتح».
          قلت: وظاهر التَّرجمة يُشْعِر بأنَّ مَيل المصنِّف إلى قول الشَّافعيِّ ☼.