التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الخصر في الصلاة

          ░17▒ بَابُ الخَصْرِ فِي الصَّلاة.
          1219- ذَكَر فيه حديث أيُّوبَ عن مُحَمَّدٍ عن أبي هُرَيرةَ قال: (نُهِيَ عَنِ الخَصْرِ فِي الصَّلاة).
          وَقَالَ هِشَامٌ، وَأَبُو هِلاَلٍ: عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرةَ: (نَهى النَّبِي صلعم).
          1220- (وعَن هِشَامٍ _وَهُو ابنُ حَسَّانَ_ حدَّثنا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبي هُرَيرةَ: نَهَى النبيُّ صلعم أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا).
          هذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا، وقال أبو داودَ: يعني يضعُ يده على خاصرته. وأبو هلالٍ اسمه محمَّد بن سليم الرَّاسبيُّ، روى له الأربعة.
          وكَرِه ذلك لأنَّه مِن فعل الجبَّارين أو المتكبِّرين أو اليهود أو الشيطان، أو أنَّ إبليس هبط / مِن الجنَّةِ كذلك. قالت عائشة: هكذا أهلُ النَّار في النَّار.
          وقيل: هو أن يُصَلِّي الرجل وبيده عصًا يتوكَّأُ عليها، مأخوذٌ مِن الْمِخْصَرة، قاله الهرويُّ. وقيل: لا يُتم ركوعها ولا سجودها، كأنَّه مختصرها. وقيل: أن يقرأ فيها مِن آخر السورة آيةً أو آيتين، ولا يُتِمُّ السورة في فرضه، قاله أبو هُرَيرةَ. ومنه اختصار السَّجدة، وهو أن يقرأها فإذا انتهى إليها جاوزها. وقيل: يختصر الآيات التي فيها السَّجدة فيسجد فيها.
          وكرهه ابن عبَّاسٍ وعائشةُ والنَّخَعيُّ، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ والأوزاعيِّ والكوفيِّين، وقال ابن عبَّاسٍ في المتَخَصِّر: إنَّ الشَّيطان يخصر كذلك، ورأى ابن عُمَرَ رجلًا وضع يديه على خاصِرتيه فقال: هذا الصَّلْبُ في الصَّلاة، و((كان رسول الله صلعم ينهى عنه))، وقال مجاهدٌ: وضْعُ اليد على الحِقْوِ استراحةُ أهل النَّار في النَّار.
          ورُوي من حديث أبي هُرَيرةَ: ((الاختصار في الصَّلاة راحة أهل النَّار)). وقال الخطَّابيُّ: المعنى أنَّه فِعْلُ اليهود في صلاتهم، وَهُم أهل النَّار لا على أنَّ لأهل النَّار المخلَّدين فيها راحةٌ، قال تعالى: {لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} [الزخرف:75] وقال أبو الحسن اللَّخميُّ: يمكن أن يكون راحتهم هذا القدر، ومعلومٌ أنَّ الإنسان يفعلُ مثلَ ذلك عند الإعياء.