التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

          ░14▒ بابُ إذا قِيْلَ للمُصَلِّي تقدَّمْ أو انتظِرْ فانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ.
          1215- ذَكَر فيه حديث سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قال: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ رسُولِ اللهِ صلعم وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ...) الحديث.
          وقد سلف في باب: إذا كان الثوب ضيِّقًا، وقطعة منه معلَّقًا في باب عقد الإزار على القَفَا في الصَّلاة.
          وقوله: (مِنَ الصِّغَرِ) أي: مِن صِغَر الثياب، وهذا في أوَّل الإسلام حين القِلَّة، ثمَّ جاء الفتوح.
          والتقدُّم في هذا الحديث هو تقدُّم الرجال بالسجود النِّساءَ، لأنَّ النِّساء إذا لم يرفعن رؤوسهنَّ حتَّى يستويَ الرجال جلوسًا فقد تقدموهنَّ بذلك، وصرنَ منتظراتٍ لهم.
          وفيه: / جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدَّةٍ، ويصحُّ ائتمامه كمن زُحِم ولم يقدِر على الركوع والسجود حتى قام النَّاس.
          وفيه: جواز سبق المأمومين بعضُهم لبعضٍ في الأفعال، ولا يضرُّ ذلك.
          وفيه: إنصاتُ المصلِّي لمخبرٍ يخبره.
          وفيه: جواز الفتح على المصلِّي وإن كان الذي يفتح عليه في غير صلاةٍ، لأنَّه قد يجوز أن يكون القائل للنِّساء: (لاَ تَرْفَعْنَ رؤُوسَكُنَّ، حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا). ومثله حديث: ((كان النِّساء يسرعنَ الانصراف إذا قضوا الصَّلاة، لئلَّا يلحقهم الرجال))، والعكس كذلك.
          وفيه: التنبيه على جواز إصغاءِ المصلي في الصَّلاة إلى الخِطاب الخفيف وتفهُّمِه، والتربصِّ في أثنائها بحقِّ غيره، ولغيرِ مقصودِ الصَّلاة، فيُؤخَذ مِن هذا صِحَّة انتظارِ الإمام في الركوع للداخل ليدرِك الإحرامَ والركعة إذا كان ذلك خفيفًا، ويضعُف القول بإبطَال الصَّلاة بذلك، وهو قول سُحنُون بناءً على أنَّ الإطالة _والحالة هذه_ أجنبيَّةٌ عن مقصود الصَّلاة.