-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بابُ مَن رَجَعَ القَهْقَرى في صَلَاتِهِ، أو تقدَّم بأمرٍ يَنْزِلُ بِهِ.
رواه سَهْلُ بن سَعْدٍ، عن النَّبيِّ صلعم.
1205- وعن أنسٍ: (أَنَّ الُمسْلِمِيْنَ بَيْنَا هُمْ فِي الفَجْرِ يَوْمَ الإثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ...) الحديث.
أمَّا حديث سَهلٍ فسلف قريبًا، وفيه: ((لَمَّا جاء النَّبيُّ صلعم واتَّصل بالصَّفِّ رجع أبو بكرٍ القَهْقَرى، وتقدَّم رسولُ الله صلعم)). وهذا إن كان حين وصل إلى الصَّفِّ دخل في الصَّلاة، ثمَّ تقدم إلى موضع أبي بكرٍ، فهو فِعلٌ في الصَّلاة.
وحديث أنسٍ: أنَّ الصِّدِّيق لَمَّا أحسَّ بمجيء رسول الله صلعم نكصَ على عقبيه. واعتراض شيخنا قطبُ الدِّين هنا ليس بطائلٍ. وحديث أنسٍ مِن أفراده. وزاد أحمد بن جميلٍ المروزيُّ مع يُونُس مَعْمَرًا، أخرجه الإسماعيليُّ وأبو نُعَيمٍ.
وعبد الله فيه هو: ابن المبارك. وشيخ البخاريِّ بِشرُ بن محمَّد المروزيُّ سَلَفَ في باب الوحي، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
وهذه الصَّلاة هي الفجر كما صرَّح به في الحديث. والتي غُلِبَ عليها وقال: ((مُروا أبا بكرٍ)) هي العِشاء، والصَّلاة التي خرج يُهادَى بين رجلين هي الظهر.
وقوله: (فَفَجَأَهُمُ) قال ابن التِّين: كذا هو في الكتب بالألف، وحقيقته أن يُكتب بالياء، لأنَّه مكسور العين، فهو مثل: وطِئَهم، وكذا هو بخطِّ الدِّمياطيِّ.
وفيه: أنَّ التقدُّم والتأخُّر لِمَا ينزل بالمصلِّي جائزٌ.
وفيه تفسيرٌ لحديث أبي بكرةَ: ((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ)) أنَّ ذلك لم يُرِد بقوله: ((لاَ تَعُدْ)) أنَّ صلاتك لا تجزئك لأنَّه لم يأمره بالإعادة، إذْ لا فرق بين مَشي القائم _كما هو في هذا الحديث_ وبين مشي الراكع كما في حديث أبي بكْرة، فلمَّا لم تنتقض صلاة الصِّدِّيق بتأخُّره وتقدُّمِهِ / عُلِم أن الراكع أيضًا إذا تقدَّم أو تأخَّر لا تبطل صلاته.
وفيه: جواز مخاطبة مَن ليس في صلاةٍ لمن هو في صلاة، وجوازُ استماع المصلِّي إلى ما يخبره به مَن ليس في صلاةٍ، ألا ترى أنَّه صلعم لَمَّا أشار إليهم بيده: (أَنْ أَتِّمُّوْا صَلَاتَكُمْ). سمعوا منه وأكملوا صلاتَهم ولم يضرُّهم ذلك. قال ابن بطَّالٍ: وهو قول مالكٍ.
وقوله: (كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ) كذا في أصل الدِّمياطيِّ بخطِّه.
وقال الشيخ قطب الدِّين: في سماعنا إسقاط لفظ: (حُجْرَةِ) وفي الإسماعيليِّ وأبي نُعَيمٍ إثباتها.