-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بابُ مَا يَجُوزُ مِن البُصَاق والنَّفْخِ في الصَّلاة.
(ويُذكَرُ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو: نَفَخَ النَّبِيُّ صلعم فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ).
1213- ثمَّ أسندَ فيه حديثَ ابن عُمَرَ (أنَّه ◙ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ...) الحديث.
1214- وحديث أنسٍ: (إِذَا كَان أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاة، فَإنَّه يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ...) الحديث.
أمَّا حديث عبد الله بن عَمرٍو المعَلَّق فأخرجه أبو داودَ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ في «شمائله». وإنَّما قال: (وَيُذكَر) لأنَّه مِن رواية عطاء بن السَّائب، ولم يخرِّج له إلَّا حديثًا واحدًا / مقرونًا، واختلط بآخرِه فيُّحتَجُّ بمَن سمع منه قبلَه. وحديث ابنِ عُمَرَ وأنسٍ سلَفَا في المساجد.
وشيخُ البخاريِّ في حديث أنسٍ: محمَّدٌ وهو بُندار، واعترض أبو عبد الملك بأنَّ البخاريَّ ذكر النفخ ولم يذكر له حديثًا، وهو عجيبٌ، فقد ذكره معلَّقًا.
إذا عرفتَ ذلك، فاختلف العلماء في النَّفْخ في الصَّلاة متعمِّدًا، فكرهه طائفة ولم توجِب على مَن نفخ إعادةً، رُوي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ والنَّخَعيِّ، ورواية عن مالكٍ، وهو قول أبي يوسفَ وأشهبَ وأحمدَ وإسحاقَ، وقالت طائفةٌ: هو بمنزلة الكلام يقطعُ الصَّلاة، ورُوي عن سعيد بن جُبيرٍ، وهو قول مالكٍ في «المدوَّنة»: وكذا مَن تنحنحَ، وعندنا البطلان إن بان حرفان.
احتُجَّ للأوَّل بأنَّه صلعم يُحتمل أنَّه سَها أو تنفَّس صعداء، وبدَرَ ذلك منه مِن الخوف مِن الكسوف، وأنَّها أيضًا ليست حروفَ هجاء، واحتجَّ مالكٌ للثاني بقوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء:23]. وفي المسألة قولٌ ثالثٌ: أنَّه إن كان يسمع كالكلام فيقطع الصَّلاة، وهو قول أبي حنيفةَ والثَّوريِّ ومحمَّدٍ، ورجَّح ابن بطَّالٍ الأوَّل فقال: إنَّه أولى لِمَا ذكره البخاريُّ.
وذكر ابن أبي شَيْبَةَ عن أبي صالح أن قريبًا لأمِّ سَلمة صلَّى فنَفَخَ، فقالت أمُّ سلَمة: لا تفعلْ، فإنَّ رسولَ الله صلعم قال لغلامٍ لنا أسود: ((يا رَباح، ترِبَ وجهُك)) وقال ابن بُريدةَ: كان يُقال: مِن الجفاء أن يَنفخَ الرجل في صلاتِه.
فدلَّ هذا أنَّ مَن كرهه إنَّما جعله مِن الجفاء وسوءِ الأدب، لا أنَّه بمنزلة الكلام عنده، أَلَا ترى أنَّ أمَّ سلَمةَ لم تأمر قريبَها حين نفخ في الصَّلاة بإعادتها؟ ولو كان بمنزلة الكلام عندَها ما تركت بيان ذلك، ولا فَعَله الشارعُ، ويدلُّ على صِحَّة هذا اتِّفاقُهُم على جواز التنخُّم والبُصاق في الصَّلاة، وليس في النَّفْخ مِن النطق بالفاء والهمزة أكثرُ ممَّا في البُصاق مِن النطق بالفاء والتاء اللتين تُفهمان مِن رمي البُصاق، ولَمَّا اتفقوا على جواز البُصاق في الصَّلاة جاز النفخُ فيها، إذْ لا فرق في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما بحروفٍ. ولذلك ذكر البخاريُّ حديثَ البُصاق في هذا الباب ليستدِلَّ به على جواز النَّفْخ، لأنَّه لم يُسنِدْ حديثَ عبد الله بن عمرٍو، واعتمدَ على الاستدلال مِن حديث النُّخامة والبُصاق وهو استدلالٌ حسنٌ.
وأما البُصاق اليسير فإنَّه يُحتمل في الصَّلاة إذا كان على اليسار أو تحت القدم كما في الحديث، غيرَ أنَّه ينبغي إرسالُه بغير نطقٍ بحرفٍ مثلِ التاء والفاء اللتين تُفهمان مِن رَمي البُصاق لأنَّ ذلك مِن النطق، وهو خلاف الخشوع فيها.
وَوَرَدَ: ((مَن نفخ في صلاته فقد تكلَّم)) وفي «المصنَّف» عن ابن جبيرٍ: ما أُبالي نفختُ في الصَّلاة أو تكلَّمتُ، النَّفْخ في الصَّلاة كلامٌ. وكان إبراهيم يكرهه، وكذا ابن أبي الهُذَيل، ومكحولٌ وعطاءٌ وأبو عبد الرَّحمن والشَّعبيُّ وأمُّ سلمةَ ويحيى بن أبي كثيرٍ. وعن ابن عبَّاسٍ: النَّفخ في الصَّلاة يقطع الصَّلاة.
وقوله: (إِنَّ اللهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، إِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ) خصَّ النهي إذ ذاك لشرف الصَّلاة والاستقبال. والمراد بقوله: (قِبَلَ أَحَدِكُمْ) ثوابُه وإحسانه مِن قِبَلِ وجهِه، فيجب تنزيه تلك الجهة عن البُصاق، أو ما أمره بتنزيهه وتعظيمه قِبَل وجهه، وأنَّ في تعظيم تلك الجهة تعظيم الربِّ جلِّ جلاله. وقيل: معناه أنَّ مقصوده بينه وبينها فيُصَان، وهذا كلُّه في البُصاق الظاهر.
و(النُّخَامَةُ): النُّخَاعة، قاله ابن فارسٍ. قال الدَّاوديُّ: وهي الشيء الخاثر ينزل مِن الرأس أو يخرج مِن الصدر فيخالط البُصاق. و(حَتَّهَا): أزالها لأنَّه كريه المنظر.
وقول سلمانَ وإبراهيمَ النَّخَعيِّ: إنَّ البُصاق نجسُ. خلافُ الإجماع ولا يكتفي بدفن الدَّم في المسجد، قال مالكٌ: مَن دميَ فوه فيه فلينصرف حتَّى يزول عنه. قال: ولا بأس أن يبصق أمامه أو عن يساره أو عن يمينه، والأفضل عن اليسار. قال أبو عبد الملك: ولعلَّ هذا الحديث لم يبلغ مالكًا. ومعنى قوله: ((تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى)) أي: مع دفنه.