-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ بابُ لا يَرُدُّ السَّلامَ في الصَّلَاةِ.
1216- ذَكَر فيه حديث عَلْقَمةَ، عن عَبْدِ اللهِ قال: (كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلعم وَهُوَ فِي الصَّلاة فَيَرُدُّ عَلَيَّ...) الحديث.
1217- وحديث عطاءٍ عن جابرٍ: قال: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلعم فِي حَاجَةٍ، فَانْطَلَقْتُ...) الحديث، وقد سلفا، الأوَّلُ في باب: ما يُنهى من الكلام، والثاني ذكرتُه فيه، وأخرجه مسلمٌ أيضًا، وأخرجه أيضًا مِن حديث أبي الزُّبير عن جابرٍ.
وحكى ابن بطَّالٍ هنا الإجماع أنَّه لا يردُّ السلام نطقًا، وقد أسلفناه في موضعه. قال: واختلفوا: هل يردُّ بالإشارة؟ فكرِهَتْهُ طائفةٌ، رُوي ذلك عن ابن عُمَرَ وابن عبَّاسٍ، وهو قول أبي حنيفةَ والشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثورٍ. واحتجَّ الطَّحاويُّ لأصحابه بقوله: (فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلاة شُغْلًا). واختلف فيه قول مالكٍ، فمرَّة كَرِهَه ومرَّةً أجازه، وقال: لِيرُدَّ مشيرًا بيده ورأسه. ورخَّصت فيه طائفةٌ، رُوي عن سعيد بن المسيِّب وقَتَادةَ والحسنِ. وفيه قولٌ ثالث أنَّه يَرُدُّ إذا فرغ، وقد سلف هناك.
واحتجَّ الذين رخَّصوا في ذلك بما رواه ابن أبي شَيْبَةَ، عن وكيعٍ عن ابن عونٍ عن ابن سيرينَ قال: ((لَمَّا قدِم عبدُ الله مِن الحبشة وأتى النَّبيَّ صلعم وهو يُصَلِّي، فسلَّم عليه فأومأ وأشار برأسه)). وعن ابن عُمَرَ قال: سألت صُهيبًا: كيف كان النَّبيُّ صلعم يصنع حين يُسلَّم عليه وهو يُصَلِّي؟ قال: ((يشير بيده)). وعن ابن عُمَرَ ((أنَّ النَّبيَّ صلعم أتى قُبَاءً فجاء الأنصار يسلِّمون عليه وهو يُصَلِّي، فأشار إليهم بيده)). وقال عطاءٌ: سلَّم رجلٌ على ابن عبَّاسٍ وهو يُصَلِّي فأخذ بيده فصافَحَه وغَمَزَه.
وقد ثبتت الإشارة عن النَّبيِّ صلعم في الصَّلاة في آثارٍ كثيرةٍ ذكرها البخاريُّ في آخر كتاب الصَّلاة كما ستعلمه قريبًا، فلا معنى لقول مَن أنكر الردَّ بالإشارة، وكذلك اختلفوا في السَّلام على المصلِّي كما أسلفناه هناك، فكرِه ذلك قومٌ، ورُوي عن جابرٍ بن عبد الله قال: لو دخلتُ على قومٍ وهم يصلُّون ما سلَّمتُ عليهم، وقال أبو مِجْلَزٍ: السلام على المصلِّي عجزٌ، وكرهه عطاءٌ والشَّعبيُّ ورواه ابن وهبٍ عن مالكٍ، وبه قال إسحاقُ. ورخَّصَت فيه أخرى، رُوي ذلك عن ابن عُمَرَ. وهو قول مالكٍ في «المدوَّنة» قال: لا يُكره السلام عليه في فريضةٍ ولا نافلةٍ. وفعله أحمد.