-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بابُ إِذَا انْفَلتَت الدَّابَّةُ في الصَّلَاةِ.
وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاة.
1211- وذَكَرَ فيه عن الأزْرَق بنِ قَيسٍ قالَ: (كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا _قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ..._) الحديث.
1212- وعن عُرْوةَ قالَ: قَالت عَائِشَةُ: (خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً...) الحديث. وفيه: (حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ).
الشرح: قِصَّة الأزرق ستأتي في الأدب [خ¦6127]، وهو مِن أفراده، وفي بعض روايات الإسماعيليِّ: ((كنَّا نقاتل الأزارقة بالأهواز مع المهلَّب بن أبي صُفْرة))، وفيه: ((فمضت الدَّابَّةُ وانطلق أبو بَرزةَ حتَّى أخذها ثمَّ رجع القَهقرى، فقال رجلٌ كان يرى رأيَ الخوارج)). وفيه: ((فقلتُ للرجل: ما أرى الله إلَّا مُخزيك، تسبُّ رجلًا / مِن الصَّحابة!)) وفيه: ((قال: قلتُ: كم صلَّى؟ قال: ركعتين)). وهو عند البَرْقانيِّ. وفي رواية حمَّاد بن زَيْدٍ عنده: ((فجاء أبو بَرزة الأسلَميُّ فدخل في صلاة العصر)). وحديثُ عائشة سلف في الخسوف.
و(الأَهْوَازُ) قال صاحب «العين»: هي سبع كُوَرٍ بين البصرة وفارسٍ، لكلِّ كُورَةٍ منها اسمٌ، ويجمعها الأهواز، ولا تُفرد واحدة منها بِهَوَز. كذا قاله صاحب «المحكم». وقال غيره: بلادٌ واسعةٌ متَّصِلةٌ بالجبل وأصبهانَ. وقال البكريٌّ: بلدٌ يجمع سبع كُورٍ: كورة الأهواز، وجُنْدَيْ سَابور والسُّوس وسُرَّق ونهرَبَين ونهر تِبرا. وقال ابن السَّمعانيِّ: يُقال لها الآن: سوق الأهواز.
وفي «الكامل» لأبي العبَّاس المبرِّد أنَّ الخوارج تجمَّعت بالأهواز مع نافع بن الأزرق سنة أربعٍ وستِّين، فلمَّا قُتل نافعٌ وابن عُبَيْس رئيسُ المسلمين مِن جهة ابن الزُّبير ثمَّ خرج إليهم حارثة بن بدرٍ، ثمَّ أرسل إليهم ابنُ الزُّبير عثمانَ بن عبيدِ الله، ثمَّ تولى القُباع فبعث إليهم المهلَّب، وكلٌّ مِن هؤلاء الأمراء يمكثون معهم في القتال جُبنًا، فلعلَّ ذلك انتهى إلى سنة خمس. لكنْ أبو بَرزة مات سنة ستِّين، وأكثر ما قيل: سنة أربع. والحَرُورِيَّة _بفتح الحاء المهملة وضمِّ الراء_ نسبةً إلى حَرُوراءَ موضع.
وذكر أبو بَرزة العلَّة في فعله وهي الكَلَفة التي تلحقه في طلبها.
ولا خلاف بين الفقهاء في أنَّ مَن انفلتت دابَّته وهو في الصَّلاة فإنَّه يقطع الصَّلاة ويتبعها. واختلف قول مالكٍ في الشَّاة إذا أكلت العجين أو قطعت الثوب وهو يُصَلِّي، فقال مرَّةً: لا يقطع الفرض. وقال ابن القاسم وغيره: يقطعه. وكذا قال ابن القاسم في المسافر تنفلتُ دابَّته ويخاف عليها، أو على صبيٍّ أو أعمى يخاف أن يقع في بئرٍ أو نارٍ، أو ذكر متاعًا يخاف أن يتلَف، فذلك عُذرٌ يبيح له أن يستخلف، ولا يفسد على مَن خلفه شيئًا.
وقال مالكٌ في «المختصر»: مَن خشي على دابَّته الهلاك أو على صبيٍّ رآه في الموت، فليقطع صلاته. قال ابن التِّين: والصواب أنَّه إذا كان شيءٌ له قَدْرٌ يخشى فواته يقطعُ، وإن كان يسيرًا فتماديه على صلاته أولى مِن صيانة قدرٍ يسير مِن ماله. هذا حكم الفذِّ والمأموم، فأمَّا الإمام ففي كتاب ابن سُحنُون: إذا صلَّى ركعةً ثمَّ انفلتت دابَّته وخاف عليها أو خاف على صبيٍّ أو أعمى أن يقعَا في بئر، أو ذَكَر متاعًا يخاف تلفه، فذلك عُذرٌ يبيح له أن يستخلِفَ، ولا يُفسِد على مَن خلفه شيئًا.
وعلى قول أشهبَ إن لم يبعد واحدٌ عنهم بنى قياسًا على قوله: إذا خرج لغَسْل دَمٍ رآه في ثوبه أحبُّ إليَّ أن يستأنف. وإن بنى أجزأه.
وقول أبي بَرزةَ للذي أنكر عليه قطعَ الصَّلاة واتِّباعَ دابَّته: (شَهِدْتُّ تَيْسِيرَ النَّبِيِّ صلعم) يعني: تيسيرَه على أمَّته في الصَّلاة وغيرها، ولا يبعُد أن يفعل هذا أبو بَرزةَ مِن رأيه دون أن يشاهده مِن الشارع. وصحَّف الدَّاوديُّ (تَيسِيرَه) بـ «تُسْتُر» فقال: فتح تُسْتَر كان في زمن عُمَرَ. وهو تصحيفٌ عجيبٌ، فالحديث يدلُّ على خلافه.
وقوله: (وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم سِتَّ غَزَوَاتٍ _أَوْ سَبْعًا_ أو ثَمَانِيًا). هو شكٌّ مِن المحدِّث أو مِن أبي بَرزةَ. وفيه أنَّه إذا هُضِمَ مِن امرِئٍ ذَكَر فعلَه وفضائلَه.
وقوله: (وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أرْجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ). أخبر أنَّ قطعَه للصلاة واتِّباعه لدابته أفضلُ مِن تركها، وإن رجعتْ إلى مكان علفها وموضعها في داره، وهو المراد بمألَفها. أي: الموضع الذي ألِفته واعتادته، فكيف إن خشي عليها أنَّها لا ترجع إلى داره فهذا أشدُّ لقطعه للصلاة واتِّباعِه لها، ففي هذا حُجَّةٌ للفقهاء في أنَّ كلَّ ما خُشي تلفُه مِن متاعٍ أو مالٍ أو غير ذلك مِن جميع ما بالناس إليه حاجةٌ أنَّه يجوز قطع الصَّلاة وطلبُه، وذلك في معنى قطع الصَّلاة لهرب الدابَّةِ.
وأمَّا قوله صلعم في حديث عائشة: (لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ) فهذا المشيُ عملٌ في الصَّلاة. وكذلك قولُه بعدَه: (حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ) عَملٌ أيضًا إلَّا أنَّه ليس فيه قطعٌ للصلاة ولا استدبارٌ للقبلة، ولا مشيٌ كثيرٌ مثلُ مَن يمشي مَن انفلتت دابَّته وبعُدت عنه، فدلَّ أنَّ المشي إلى دابَّته خُطًى يسيرةً نحوُ تقدُّمه صلعم إلى القِطفِ، وكانت دابتُّه قريبًا منه في قبلته أنَّه لا يقطع صلاته.
وقد سُئل الحسنُ البصريُّ عن رجلٍ صلَّى فأشفق أن تذهب دابتُّه قال: ينصرف، قيل له: أيُتِمُّ على ما مضى؟ قال: إذا ولَّى ظهرَه القبلةَ استأنف الصَّلاة. وسُئل قَتَادةُ عن رجلٍ دخلت الشاة بيته وهو يُصَلِّي فطأطأ رأسَه ليأخذ القصبة يضربها. قال: لا بأس بذلك.