-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ بابُ مَن سَمَّى قَوْمًا أو سلَّم فِي الصَّلاة عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ.
1202- ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: (كُنَّا نَقُولُ: التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاة، وَنُسَمِّي، وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم، فَقَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ...) الحديث.
وقد سلف في التَّشهُّد، وفيه هنا زيادةٌ، وهي قوله: (وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ) أي: يقول: السلام على فلانٍ. ليس أنَّه يخاطبه، فإن خاطبه بطلت. ذكره الدَّاوديُّ وابنُ أبي زيدٍ في «نوادره». وقال ابن التِّين: لم أره لغيره.
وقوله: (مَنْ سَمَّى قَوْمًا) يريد: ما كانوا يفعلونه أوَّلًا مِن مواجهة بعضهم بعضًا ومخاطبتهم، قبل أن يأمرهم الشَّارع بهذا التشهُّد، فأراد البخاريُّ يعرِّفُك أنَّه لَمَّا لم يَأْمُر بإعادة تلك الصَّلاة التي سَمَّى فيها بعضهم بعضًا عُلم أنَّه مَن فعل هذا جاهلًا أنَّه لا تفسد صلاته، وقال مالكٌ والشافعيُّ: إنَّه مَن تكلَّم في صلاته ساهيًا لم تفسد صلاته.
وقوله: (أَوْ سَلَّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ) يعني: لا يعلم المسَلَّم عليه، ولا يسمع السلام عليه. وأمره صلعم بمخاطبته في التحيَّاتِ بقوله: (السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) وهو أيضًا خطابٌ في الصَّلاة لغير المصلِّي، / لكن لَمَّا كان خطابه صلعم حيًّا وميتًا مِن باب الخشوع ومِن أسباب الصَّلاة المرجو بركتُها، لم يكن كخطاب المصلِّي لغيره.
وفي هذا دليلٌ على أنَّ ما كان مِن الكلام عامدًا في أسباب الصَّلاة أنَّه جائزٌ سائغٌ، بخلاف قول أبي حنيفةَ والشافعيِّ، وإنَّما أنكر تسميتَهم للناس بأسمائهم لأنَّ ذلك يطُول على المصلِّي ويُخرِجه ممَّا هو فيه مِن مناجاة الربِّ إلى مناجاة النَّاس شخصًا شخصًا، فجَمَع لهم هذا المعنى في قوله: (السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) فهو وإن خاطب نفسه فقد خاطب أيضًا غيره معه، لكنَّهُ ممَّا تُرجا بركته فيها، فكأنَّه منها.
وقوله: (كُنَّا نَقُولُ: التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاة) صحَّ عنه: ((كنَّا نقول قبل أن يُفرَض علينا التشهُّدُ))، وفي ذلك دلالتان على فرضه: قوله: قبل أن يفرض، والثاني: أمره صلعم.
وأجاب ابن التِّين بما لا يظهر، فقال: قوله: ((قبل أن يُفرض علينا)) إخبار عن اعتقاده أنَّ التشهُّد فرضٌ وليس بحُجَّةٍ. قلت: اعتقاد الصحابيِّ مقدَّمٌ على اعتقادك. قال: وعلى أنَّه محمولٌ على التقدير، كأنَّه قال قبل أن تُقدر ألفاظه، وكذلك قوله: (قُوْلُوا: التَّحِيَّاتُ) معناه: التقدير. قلت: مجازٌ.
قال: وعلى أنَّه لو سُلِّم أن ظاهره الوجوب لحملناه على الندب. بدليل قوله: ((إذا جلست قَدْر التَّشهُّد، فقد تمَّت صلاتك)). قلتُ: مدرجٌ، والأصل حمله على الوجوب.
وقوله: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ) أخذ به أبو حنيفةَ وأحمدُ، وأخذ الشافعيُّ بتشهُّدِ ابن عبَّاسٍ ومالكٌ بتشهُّدِ عمر، وكلُّه واسعٌ، وقد سلف ذلك.